إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية – مكتب الإعمار المؤرخ في 17/1/2000 المتضمن:
بموجب قرار لجنة المادة /18/ من القانون /14/ لعام 1974 وتعديلاته رقم /9/ تاريخ 6/2/1989 تقرر سريان أحكام قانون أعمار العرصات على العقار /15089/ قطعة 298/ت.م.ع الأنصاري بدء من 18/12/1985 ومنح مدة تنتهي في نهاية 31/12/1991.
بالكشف على العقار في نهاية المدة الممنوحة تبين أن العقار مبني أقبية فقط تحت منسوب الترخيص وعلى جزء من الأقبية مبني غرفة صغيرة فوق منسوب الشارع عبارة عن بيت درج أو منور والبناء كله مشيد على جزء من العقار فقط.
-تم تكليف مالك العقار برسوم عرصات وبناء عليه تم تقديم اعتراض إلى لجنة المادة /18/ فصدر قرار رقم /41/ تاريخ 29/11/1996 تقرر وفقاً للبند الثالثة منه:
((إحالة الإضبارة إلى المكتب التنفيذي للنظر فيه وفقاً للمادتين /13-14/ من القانون /14/ لعام 1974...))
-تم إحالة الإضبارة إلى المكتب التنفيذي فصدر قراره بتاريخ 27/7/1997 رقم /137/ يقضي بمنح العقار مدة سنة إضافية تطبيقاً لأحكام المادة /13/ من القانون /14/ لعام 1974 تنتهي في 27/7/1998 وبموجب قرار المكتب التنفيذي رقم /240/ لعام 1997 تم منح منطقة التجاميل مدة ستة أشهر إضافية وبما ان العقار يقع في منطقة تجميل جنوب غرب الأنصاري فإن المدة القانونية لإنهاء البناء على العقار تنتهي في 27/1/1998.
-بالكشف على العقار تبين أن البناء ما يزال على ما هو.
-تم رفع دعوى من قبل المالكة أمام القضاء الإداري بدمشق على مجلس مدينة حلب برقم أساس /5233/ لعام 1998 وإلى حينه لم يصدر أي حكم قضائي بالدعوى بناء على حاشية مديرية الشؤون القانونية المؤرخة في 3/1/2000 لذا يرجى الاطلاع والإحالة إلى المكتب التنفيذي لتطبيق المادة /14/ من القانون /14/ لعام 1974 إن رأى ذلك علماً أنه تم تسطير كتاب إلى رئاسة مجلس مدينة حلب برقم إعمار /668/6 تاريخ 29/12/1999 لإحالة الإضبارة إلى المكتب التنفيذي لإجراء المقتضى أيضاً فردت الإضبارة إلينا بدون كتابنا المذكور وبدون صورة استدعاء الدعوى وبعض الوثائق المفقودة منها أيضاً.
وعلى موافقة أعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/2/2000.
-يقرر ما يلي-
مادة 1الموافقة على تطبيق أحكام المادة /14/ من القانون /14/ لعام 1974 على العقار /15089/ قطعة /298/ تجميل جنوب غرب الأنصاري.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.