قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 214 لعام 1987

ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على احكام الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 971 المعدل واللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 971 المعدلة بالمرسوم 283 لعام 1983.
وقرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/2/1983
وعلى احكام المرسوم التشريعي رقم /98/ لعام 965 المتضمن فرض رسم مقابل التحسين وبعد الاطلاع على قرار اللجنة العمرانية رقم /37/ تاريخ 27/4/1987 المتضمن تعديل قرار اللجنة العمرانية رقم /138/ لعام 1986 ليصبح على الشكل التالي:
أ‌-مع الموافقة على دمج العقارات الموصوفة بالمحاضر ذوات الأرقام /4807 – 4808 - 4809/ من المنطقة العقارية العاشرة.
ب‌-فرض رسم مقابل التحسين نتيجة الاستفادة بالحصول على اقبية سكنية على جزء المحضر 4809 منطقة عاشرة.
وعلى موافقة أعضائه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/6/1987
يقرر ما يلي
1-تصديق قرار اللجنة العمرانية رقم /37/ تاريخ 27/4/1987 المتضمن تعديل قرار اللجنة العمرانية رقم /138/ لعام 1986 ليصبح على الشكل التالي:
أ‌-الموافقة على دمج العقارات الموصوفة بالمحاضر ذوات الأرقام /4807 – 4808 - 4809/ من المنطقة العقارية العاشرة.
ب‌-فرض رسم مقابل التحسين نتيجة الاستفادة من الحصول على اقبية سكنية على جزء العقار الموصوف بالمحضر رقم /4809/ من المنطقة العقارية العاشرة.
2-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه بعد اعتماده من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة اصولا.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس مأمون المدرس

المزيد من الأنظمة