قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 194 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية- دائرة الاستملاك- توزيع- شرفية المؤرخ في 13/3/2001 المتضمن:
اشارة لتوصية المكتب التنفيذي الصادرة بتاريخ 25/2/2001 المرفقة نبين ما يلي:
- ان قرار اللجنة العمرانية رقم /7/ لعام 1982 صدر حين ترخيص العقار /774/ منطقة عقارية سادسة لتامين حق الإستطراق من بيت الدرج للعقار /775/ سادسة حين ترخيص هذا الاخير مع فرض مقابل التحسين نتيجة الاستفادة
- تم ذلك بناء على طلب مالك العقار /774/ في حينه حيث تقدم بطلب بناء العقار /774/ دون دمجه مع العقار /775/ فطلبت اللجنة العمرانية بقرارها رقم /232/ لعام 1981 ضرورة تقديم دراسة معمارية فتقدم بالدراسة المعمارية المطلوبة وتم عرض الموضوع على اللجنة العمرانية فأصدرت قرارها رقم /7/ لعام 1982 المذكور اعلاه ونرفق ربطاً طلب صاحب العلاقة والدراسة المذكورة.
- حاليا تقدم مالك العقار /775/ منطقة عقارية سادسة بطلب ترخيص مستفيدا من حق الإستطراق المنصوص عليه بقرار اللجنة العمرانية رقم /7/ لعام 1982 ولا يوجد وثائق اومستندات اكثر مما ذكر
- بما ان المنفعة تحققت حاليا لمالك العقار /775/ منطقة عقارية سادسة لتقديمه بطلب الترخيص برقم /456/ لعام 2001 لذا يجب تصديق قرار اللجنة العمرانية من المكتب التنفيذي لمجلس المدينة والمحافظة اصولا استنادا لأحكام المرسوم التشريعي رقم /98/ لعام 1965 الخاص مقابل التحسين
لذا يرجى التفضل بالعرض على المكتب التنفيذي لمجلس المدينة لتصديق قرار اللجنة العمرانية المذكور اصولا
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية- دائرة الاستملاك- توزيع- شرفيه المؤرخ في 5/5/2001 المتضمن:
بعد الاطلاع على توصية المكتب التنفيذي لمجلس المدينة بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/4/2001 والمتضمنة ربط بيان قيد عقاري يثبت حق الاستطراق من بيت الدرج لعقار /774/ للعقار /775/ منطقة عقارية سادسة وبعد ان تم ربط المطلوب يرجى التفضل بعرض قرار اللجنة العمرانية رقم /7/ لعام 1982 على المكتب التنفيذي لمجلس المدينة للنظر بتصديقه اصولا
- وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/6/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- تصديق قرار اللجنة العمرانية رقم /7/ لعام 1982 المتضمن:
1- الموافقة على بناء المحضر /774/ منطقة عقارية سادسة شريطة ان يسجل في السجل العقاري حق الإستطراق من بيت الدرج الى العقار /775/ منطقة عقارية سادسة قبل الترخيص وذلك لتعذر بنائه مع العقار المجاور حاليا
2- يسجل على مخطط الاستقامة للمحضر /775/ منطقة عقارية سادسة حين ترخيصه عبارة فرض رسم مقابل التحسين نتيجة الاستفادة من استعماله بيت الدرج للعقار /774/ منطقة عقارية سادسة
3- مدير الفنية مكلف بتنفيذ احكام هذا القرار
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة