قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 295 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فرع حلب رقم /464/ تاريخ 14/8/2001 المتضمن:
نصت المادة /104/ من الفصل العاشر من النظام العمراني الصادر في 7/4/1999 بقرار السيد وزير الاسكان والمرافق رقم /365/ فيما يخص الاماكن العامة على الاتي:
(القطع المخصصة للخدمات العامة على المخطط التنظيمي هي البقع التي عرفت على المخطط التنظيمي باسم مشيدات عامة ويسمح بان تقام عليها الأبنية التي ستخصص لتأدية خدمه عامه سواء كان ذلك لخدمه منطقه معينه او لصالح المدينة)
(توضع لهذه القطع مخططات تنظيميه تفصيليه قبل السماح بالبناء عليها ويتم ذلك بالتشاور مع الجهات العامة التي لها علاقه بمرافق الخدمة العامة ..)
وبما انه تم تخصيص الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بقطعه الارض بصفه مشيدات عامه برقم محضر /4067/ من المنطقة العقارية الرابعة ولم يتم لتاريخه وضع مخططات تنظيميه تفصيليه للمشيدات العامة من قبل مجلس مدينه حلب وفق ما نصت عليه المادة /104/ من النظام العمراني النافذ
يرجى عرض مخططات البناء العائدة لمقر فرع الهيئة في حلب على المكتب التنفيذي (صاحب الصلاحية في منح الترخيص وفق قانون الإدارة المحلية) لاعتمادها وذلك لنتمكن من الحصول على الترخيص اصولا علما ان المخططات مصممه وفق الاستخدام الوظيفي لطبيعة عمل الهيئة
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/8/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- مع الموافقة على اعتماد المخططات العائدة لبناء مقر فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحلب المرفقة على المحضر /4067/ منطقه عقاريه رابعة ومنحهم الترخيص اللازم اصولا
ماده 2- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولاً بعد استكمال إجراءات تصديقه اصولاً

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة