إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديريه الشؤون القانونيه رقم 2265/ق /2011 ورقم ديوان عام 47054 تاريخ 10/9/2001
وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنية المراقبه المؤرخ 16/9/2001
وعلى تقرير عضوي المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب المهندس محمد هيثم دباس واحمد عاشور المؤرخ 14/11/2001
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /51/ تاريخ 28/11/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقه على تمديد فتره صلاحيه الترخيص اصولا الممنوح لمالكي العقار 4222 منطقه عقاريه رابعه وبما يتناسب مع مده التقاضي القانونيه وذلك استنادا للفقره 6 من الماده 11 من القانون المالي رقم 1 لعام 1994
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا