قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 192 لعام 2002

ان رئيس مجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 2297 تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية - دائرة الاستملاك والتوزيع والشرفية المؤرخ في 19/5/2002 المتضمن:
اشاره الى استدعاء صاحب العلاقة المؤرخة في 9/5/2002 والذي يطلب فيه الموافقة على هدم البناء على العقار النهائي رقم 11714 منطقه عقاريه رابعه
نوضح ما يلي:
يقع العقار النهائي رقم 11714 منطقه عقاريه رابعه ضمن منطقه تنظيم الخالدية المنتهي فنيا وعقاريا والذي نتج عن هذا التنظيم والمسجل عقاريا والمكتسب الدرجة القطعية
يقع هذا العقار النهائي على عقار اساسي غير محافظ التخطيط على وضعه ومرفق مخطط استقامة للعقار النهائي رقم 11714 منطقه عقاريه رابعة صادرة عن امانه الخارطة
أشار مكتب الطوبوغرافيا بحاشيته المؤرخة في 19/5/2002 الى وجود بناء على هذا العقار
اشارت مصلحة الرخص بحاشيتها المؤرخة 19/5/2002 الي عدم وجود ترخيص بالبناء على العقار المذكور أعلاه
اشارت محاسبه التنظيم بحاشيتها المؤرخة في 19/5/2002 الي براءة ذمه هذا العقار تجاه صندوق التنظيم
العقار النهائي رقم 11714 منطقه عقاريه رابعه مشمول بأحكام قانون التنظيم رقم 9 لعام 1974
يرجى الاطلاع على ما هو وارد اعلاه والتفضل بإحالة الموضوع الى المكتب التنفيذي لمجلس المدينة لإصدار القرار اللازم حول طلب صاحب العلاقة الذي يرجو فيه هدم البناء على عقاره وذلك للحصول على ترخيص بالبناء
وعلى موافقه اعضاء بالإجماع في جلسته رقم 17 المنعقدة بتاريخ 16/6/2002
يقرر ما يلي
مادة 1- الموافقة على هدم العقار القائم على المحضر رقم 11714 منطقه عقاريه رابعه منطقه تنظيم الخالدية المنتهي فنيه وعقاريا وفق لأحكام قرار مجلس مدينه حلب رقم 30 لعام 2000 المادة 18 منه شريطه الحصول على الترخيص النظامي ولا تعتبر هذه موافقه بمثابة حجة لإخلاء الشاغلين
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينة يبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي في مجلس مدينه حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة