قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 54 لعام 2000

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 واللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ لعام 1971 وتعديلاته.
-وعلى أحكام نظام عقود هيئات القطاع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /228/ تاريخ 22/9/1961.
-وعلى توجيهات وزارة الإدارة المحلية رقم /3284/ك/6/د تاريخ 6/8/1997 المحالة إلى مجلس المدينة لإصدار تصديق العقود بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المدينة وعدم الاكتفاء بالإشارة إلى محضر الجلسة فقط.
وعلى موافقة أعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/2/2000.
-يقرر ما يلي-
مادة 1- تصديق عقد إقراض لتنفيذ أعمال الإصلاح وإعادة التأهيل الممنوح لطالب المعونة السيد عبد القادر إسماعيل كمال لتنفيذ أعمال الإصلاح وإعادة تأهيل بيته الذي يسكنه والكائن في العقار /686/1 منطقة عقارية ثامنة والواقع في منطقة العمل الأولى في مشروع الأحياء في شارع باب قنسرين حارة حمام الجوهري وذلك بإشراف مباشر من قبل مجموعة مهندسي صندوق الأحياء في قسم صناديق الإقراض في المشروع والبالغة قيمته الإجمالية /143,825/ ل.س مئة وثلاثة وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرون فقط لا غير منها /108,125/ ل.س مئة وثمانية آلاف ومئة وخمسة وعشرون ليرة سورية لا غير قرض يدون فائدة يسترد على مدى أربع سنوات ويمنح على ثلاث دفعات والدفعة الأخيرة وهي منحة لا ترد وبقيمة /35,700/ ل.س خمس وثلاثون ألفاً وسبعمائة ليرة سورية لا غير.
مادة 2- تصديق عقد إقراض لتنفيذ أعمال الإصلاح وإعادة التأهيل الممنوح لطالب المعونة السيدة بهيرة حمامي بنت عمر لتنفيذ أعمال الإصلاح وإعادة تأهيل بيتها الذي تسكنه والكائن في العقار /4714/ منطقة عقارية ثامنة والواقع في منطقة العمل الأولى في مشروع الأحياء في شارع باب قنسرين حارة الديري وذلك بإشراف مباشر من قبل مجموعة مهندسي صندوق الأحياء في قسم صناديق الإقراض في المشروع والبالغة قيمته الإجمالية/88110/ ل.س ثمان وثمانون ألفاً ومئة وعشرة ليرات سورية فقط لا غير قرض بدون فائدة يسترد كاملاً على مدى أربع سنوات.
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس محمد سعيد عقيل

المزيد من الأنظمة