إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
-وعلى قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /291/ تاريخ 4/10/1998 المتضمن:
-وعلى كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فرع حلب رقم /360/ع تاريخ 10/9/1998 مديرية الشؤون المالية
إشارة إلى ما تم التداول بشأنه معكم بتاريخ 9/9/1998 بصدد:
1-تجهيز الطابق السادس العائد لمجلس مدينة حلب والكائن فوق الطوابق الثلاثة التي يشغلها فرع الهيئة في حلب، تمهيداً لاستثمارها وضمها إلى مقر الفرع للحاجة الماسة.
2-توفير مقر بديل للغرفتين اللتين يشغلهما مكتب مؤسسة (غذائية/تافكو) في الطابق المذكور.
3-توفير قطعة أرض مناسبة لإشادة مقر لفرع الهيئة بحلب.
وعلى كتاب مديرية الشؤون المالية – الأملاك المؤرخ 27/9/1998 المتضمن:
يرجى الاطلاع على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فرع حلب رقم /360/ع تاريخ 10/9/1998 وتم الاتفاق بعد الاجتماع على وجود أرض شاغرة قائمة على المحضر /11471/ منطقة رابعة وبيان إمكانية بيعها إلى فرع الهيئة بحلب لإشادة مقر لهم عليها من الناحية الفنية.
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المؤرخ 27/9/1998 المتضمن:
نرفع إليكم كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحلب المتضمن توفير قطعة أرض مناسبة لإشادة مقر لفرع الهيئة بحلب
وقد تم اعتماد المحضر رقم /11471/ منطقة رابعة (تجميل معهد حلب العلمي) والمخصص وفق الدراسة التخطيطية للبقعة مؤسسات عامة.
ولدى الاطلاع على مخطط الاستقامة المرفق تبن بأن العقار المذكور مخصص إلى خدمات عامة (مجمع تجاري وفرن مستقلين) بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /55/ لعام 1992.
((الموافقة على تخصيص المحضر /11471/ منطقة عقارية رابعة المقابل للقطعة رقم /552/ مقر لفرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحلب)).
-وعلى محضر تقدير قيمة العقار المذكور أعلاه المؤرخ في 23/8/1999 المتضمن:
بناءً على صك الاتفاق بين كل من:
- رئيس فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بحلب.
- رئيس مجلس مدينة حلب.
المؤرخ في 22/8/1999 المتضمن تسمية كل من السادة:
- المفتش خليل أكتع رئيس قسم الإسكان والمرافق من فرع الهيئة بحلب.
- المفتش ظريف الخالد رئيس قسم الإسكان لشؤون الريف من فرع الهيئة بحلب.
- نادر زعيتر أمين سر مجلس مدينة حلب.
- حجو حسون رئيس الأملاك عن مجلس مدينة حلب.
لوضع محضر يتم بموجبه تقدير قيمة العقار /11471/ منطقة عقارية رابعة في ضوء كتاب رئاسة الهيئة الموجه السيد رئيس مجلس الوزراء المؤرخ في 27/7/1999 وحاشية رئاسة مجلس الوزراء المثبتة عليه المؤرخة في 2/8/1999 بأن يتم الاتفاق بين الطرفين بلجنة تشكل من فرع الهيئة ومن مجلس مدينة حلب في مهمة إجراءات نقل ملكية العقار آنف الذكر إلى اسم الهيئة مجاناً أو مقابل سعر رمزي.
مع الإشارة إلى أن العقار المذكور ناتج عن تنظيم معهد حلب العلمي بصفة مشيدات عامة وخصص بموجب قرار المكتب التنفيذي رقم /291/ تاريخ 4/2/1998 لإشادة مقر لفرع الهيئة بحلب.
وبعد الاطلاع على وصف المحضر الصادر عن جهة الاستملاك والتوزيع لدى مجلس مدينة حلب.
فقد اجتمعت اللجنة المذكورة يوم الاثنين 23/8/1999 في مكتب أمين سر مجلس المدينة، وفق المداولة توصلت اللجنة بالاتفاق على سعر رمزي قدره /500/ ل.س للمتر المربع الواحد، وبذلك يكون السعر الرمزي لكامل العقار.
3990 م2 x 500 = 1795000 ل.س
فقط مليون وسبعمائة وخمسة وتسعون ألف ليرة سورية
-وعلى حاشية عضو المكتب التنفيذي لمجلس المدينة م .أحمد عاشور المسطرة على توصية المكتب التنفيذي بإحالة الموضوع إليه للدراسة والإعادة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25-28/8/1999.
-وعلى كتاب مديرية الشؤون القانونية المؤرخ في 15/2/2000 استناداً لتوصية المكتب التنفيذي لمجلس المدينة الصادرة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12/1/2000 المتضمن:
-إشارة إلى حاشيتكم المؤرخة في 12/2/2000 والمتضمنة طلب بيان الرأي الواضح والصريح نبين لكم ما يلي:
وافانا مكتب التخطيط بحاشيته المؤرخة في 15/2/2000 بأن العقار رقم /11471/ منطقة عقارية رابعة يقع ضمن دراسة تجميل معهد حلب العلمي المصدقة بالقرار الوزاري رقم /818/ لعام 1975 وأن الصفة العمرانية للعقار المذكور وفق المخطط المصدق هو مؤسسات عامة.
وحيث أننا سبق وبينا بحاشيتنا المؤرخة في 29/1/2000 بأن المؤسسة العامة لا تدخل ضمن تعريف المشيدات العامة المنصوص عنها في المادة الأولى من القانون رقم /9/ لعام 1974.
وبالتالي فإن قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /291/ تاريخ 4/10/1998 والمتضمن الموافقة على تخصيص المحضر رقم /11471/ منطقة عقارية رابعة المقابل للقطعة رقم /552/ مقر لفرع الهيئة يعتبر صحيح طالما أن صفة المحضر هو مؤسسة عامة وفق ما بينه مكتب التخطيط بحاشيته المؤرخة في 15/2/2000.
-يقرر ما يلي-
مادة 1تصديق محضر تقدير قيمة العقار /11471/ منطقة عقارية رابعة بسعر رمزي قدره /500/ ل.س خمسمائة ليرة سورية للمتر المربع الواحد والبالغة مساحته /3990/ م2.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لمتابعته أصولاً.