قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 225 لعام 2000

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب.
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب نقابة المهندسين + نقابة المقاولين المؤرخ 24/6/2000 المتضمن:
الشروط الواجب تأمينها في استعمال الآليات لحفر الأراضي المعدة للبناء:
‌أ- حفر الأراضي في السكن المتصل:
1- أرض صخرية: يسمح لصاحب المحضر بحفر الأرض بواسطة الكمبريسة أو بواسطة نقار ويبتعد بالحفر عن الجوار مسافة لا تقل عن /50/ سم وعلى كافة جدران الأقبية المجاورة ويتم الحفر الـ /50/ سم بواسطة الكمبريسة واليد العاملة وبمستوى لا يزيد عن أساسات الجوار.
2- أرض من النوع الحوار: يسمح لصاحب المحضر بالحفر بواسطة النقار أو بواسطة التركس أو الباكر ويتم الابتعاد عن الأبنية المجاورة بمقدار /100/ سم ويتم حفر الـ /100/ بواسطة الكمبريسة أو اليد العاملة بمنسوب لا يزيد عن مستوى أساسات الجوار.
3- أرض ترابية أو زراعية أو رخوة: يسمح لصاحب المحضر بحفر الأرض بواسطة الباكر إذا كانت مساحة الأرض أقل من /150/ م2 وما دون أما إذا كانت مساحة الأرض تزيد عن /150/ م2 يتم الحفر بواسطة التركس أو الباكروفي كلا الحالتين يتم الابتعاد عن الجوار بعرض /150/ سم ويتم الحفر بمستوى لا يزيد عن أساسات الجوار وتزال الـ /150/ سم بواسطة اليد العاملة.
‌ب- حفر الأراضي في السكن المنفصل:
1- أرض صخرية: يسمح لصاحب المحضر بحفر الأرض بواسطة النقار ولكامل المحضر إذا لم يوجد مبنى مجاور وإذا وجد مبنى مجاور فعليه ترك مسافة /50/ سم ولكافة الجوار المبنية وتزال الـ /50/ سم بالكمبريسة واليد العاملة.
2- أرض من النوع الحوار: يسمح لصاحب المحضر بالحفر بواسطة النقار أو التركس أو غيره ويتم الابتعاد عن الجوار إذا كان مبنياً بمقدار /50/ سم بواسطة الكمبريسة أو اليد العاملة.
3- أرض ترابية: يسمح لصاحب المحضر بالحفر بواسطة التركس أو الباكر ويتم الابتعاد عن الجوار إذا كان مبنياً بمسافة متر واحد وعلى كافة الجهات
‌ج- ملاحظات:
1- لا يسمح بالمباشرة بالحفر إلا بعد الحصول على الترخيص من مجلس المدينة وبوجود المقاول أو المالك وحسب توجيهات مهندس الإشراف الدوري إذا كان لا يخضع لمهندس مقيم.
2- في حال البناء يخضع لمهندس مقيم يقوم بالإشراف على الحفر المهندس المقيم وفق توجيهات مهندس الإشراف الدوري.
3- في حال رغبة المالك بالحفر لمستوى أخفض من مستوى أساسات الجوار يتقدم المهندس الدارس للبناء بمخططات تبين طريقة الحفر وحماية الأبنية المجاورة وتحت إشرافه وعلى مسؤوليته.
- وعلى موافقة أعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/7/2000 م.
يقرر ما يلي
مادة 1- مع الموافقة على ما جاء في الكتاب المعد من قبل نقابة المقاولين المؤرخ في 24/6/2000 المتضمن الشروط الواجب تأمينها في استعمال الآليات لحفر الأراضي المعدة للبناء المذكور أعلاه.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس محمد سعيد عقيل

المزيد من الأنظمة