قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 330 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار مجلس مدينه حلب رقم /30/ لعام 2001 المتضمن الاسس الناظمة لهدم الأبنية في مدينه حلب
- وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- تصديق قرار لجنه الهدم رقم /21/ تاريخ20/8/2001 المتضمن الموافقة على هدم العقار /8848/ منطقه عقاريه عاشره شريطه الحصول على الترخيص النظامي ولا تعتبر هذه الموافقة بمثابة حجة لاخلاء الشاغلين
مادة 2- تصديق قرار لجنه الهدم رقم /22/ تاريخ20/8/2001 المتضمن الموافقة على هدم العقار /5866/ منطقه عقاريه عاشره شريطه الحصول على الترخيص النظامي ولا تعتبر هذه الموافقة بمثابة حجة لاخلاء الشاغلين
مادة 3- تصديق قرار لجنه الهدم رقم /23/ تاريخ20/8/2001 المتضمن الموافقة على هدم العقار /2479/ منطقه عقاريه ثانية شريطه الحصول على الترخيص النظامي ولا تعتبر هذه الموافقة بمثابة حجة لاخلاء الشاغلين
مادة 4- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس مدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة