قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 472 لعام 2007

ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى كتاب مديرية شؤون الأملاك رقم /5132/ تاريخ 7/5/2008 المتضمن:
الموضوع:
بموجب كتابنا رقم /28342/ تاريخ 11/9/2007 فقد بينا الى وزارة الإدارة المحلية انه يتم تخصيص العديد من المنذرين بالهدم المتضررين من مشاريع مجلس المدينة وذلك في المناطق الصناعية استنادا للقرار التنظيمي رقم /1858/ لعام /1986/ المعدل بالقرار /2810/ لعام /1989/ في الفقرة الرابعة من المادة الأولى منه وقد بدأت تردنا احكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية والتي تنص على حل الشراكة بين الجهات المتقاضية وحلول المدعى عليه في القطع او الحوانيت المخصص بها اصولا – نرفق نسخة عن حكمين من الحالات المذكورة.
وقمنا بتنفيذها وذلك استنادا للبلاغ الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء رقم 19/ب/342/15 لعام 1980 والمؤكد عليه ببلاغ السيد وزير الإدارة المحلية رقم /11/61/م/3/4 لعام 1997 واللذان اكدا على ضرورة تنفيذ الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية والتي لا يجوز مناقشتها بما حكمت به لأنها تغدو بعد اكتسابها الدرجة القطعية عنوان الحقيقة.
وقد وردنا كتاب السيد وزير الإدارة المحلية رقم /261/ب/6/د تاريخ 10/3/2002 والمتضمن بان الاحكام القضائية المبرمة والمكتسبة الدرجة القطعية واجبة التنفيذ مالم يصدر عن القضاء قرار بموقف التنفيذ وان من حق الجبهة الإدارية إقامة دعوى اعتراض الغير امام المحكمة المختصة تطلب فيها وقف تنفيذ الحكم القطعي كإجراء مستعجل وتطلب من المحكمة ابطال العقد الجاري بين الحرفيين او الصناعيين وتطبيق احكام القرار رقم /2810/ لعام 1989 باعتبار البيع الجاري بين الجهة الإدارية والصناعي او الحرفي مفسوخا ولمخالفته القرار المذكور حيث انه لدينا العديد من الاحكام المكتسبة الدرجة القطعية منها ما هو يتعلق:
- بمقاسم صناعية تم بيعها للمنذرين بالهدم لتنفيذ مشاريع مجلس المدينة.
- مقاسم تم بيعها للحرفيين المكتتبين على المناطق الصناعية وتجاوز عدد هذه الاحكام /150/ حكما.
- مكاتب بيع سيارات للمكتتبين عليها.
علما انه منذ ان بدأت تردنا احكام بخصوص تثبيت حل الشركة على مكاتب بيع السيارات منذ عام 2003 وما بعد فقد طلبنا من مديرية الشؤون القانونية اقامة دعوى اعتراض الغير على هذه الاحكام كون مجلس المدينة غير ممثل بهذه الدعاوي.
وقد بينت مديرية الشؤون القانونية بكتابها المؤرخ في 13/4/2008 بان الدعاوي الواردة في كتابنا رقم /3966/ تاريخ 31/3/2008 المذكور قد طلبت من ادارة قضايا الدولة بحلب بإقامة دعاوي اعتراض الغير عليها الا انه حتى تاريخه لم توافى بالنتيجة.
وبناءا عليه وحيث ان الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية كما أسلفنا واجبة التنفيذ وان الوزارة بكتابها المذكور قد بينت بأنه من حق الجهة الإدارية اقامة دعوى اعتراض الغير على مثل هذه الاحكام وان إدارة قضايا الدولة لم تعلمنا حتى تاريخه فيما إذا تم اقامة دعوى اعتراض الغير على الاحكام السابقة المحالة اليها منذ سنوات.
المقترح:
يرجى التفضل بالاطلاع وعرض الموضوع على المكتب التنفيذي للتوجيه بما يراه مناسبا على ضوء كتاب الوزارة والاحكام المذكورة وبما يحقق مصلحة مجلس المدينة.
وعلى تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندس محمد صلاح جزماتي المعد بالاشتراك مع كلا من السادة امين السر العام ومدير الشؤون القانونية ومدير شؤون الأملاك.
وعلى موافقة اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) بالجلسة رقم /23/ تاريخ 13/7/2008 م.
يقرر ما يلي
مادة1- الموافقة على:
1- تنفيذ الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية وفق منطوقها.
2- التوجيه لمديرية الشؤون القانونية في مجلس مدينة حلب بالعمل على اقامة دعاوى اعتراض الغير.
3- في ((حال المنذرين بالهدم)) التوجيه لمديرية شؤون الاملاك بعدم جواز استفادة المنذر الاساسي بأي مقسم صناعي او حانوت بديل اخر وذلك استنادا للمادة /30/ من المرسوم /2907/ لعام 1971.
4- في ((حال المنذرين بالانتقال)) التوجيه لمديرية شؤون الاملاك بعدم جواز اكتتاب الحرفي او الاشخاص اللاحقين له في حال تعدد الاحكام القضائية الذي صدر بحقه قرار قضائي بنقل ملكيته من المقسم الصناعي او الحانوت المكتب عليه وباي شكل من اشكال نقل الملكية بما فيها نقل ملكية بحل الشراكة على مقسم اخر ولأية مهنة كانت.
مادة2- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة