قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 279 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنية- دائرة الاستملاك والتوزيع والشرفيه المؤرخ في 17/7/2001 المتضمن:
بموجب قرار المكتب التنفيذي رقم /169/ تاريخ 12-13-14/5/2001 تم الموافقة على تطبيق احكام الباب الثاني من القانون /9/ لعام 1974 على منطقة الشيخ فارس- الحيدرية المصدق بالكتاب الوزاري رقم /4908/14-11/ تاريخ 25/10 لعام 1994
ونظراً لوقوع اضبارة استملاك العقارات /769-770/ وغيره من المنطقة العقارية الخامسة ضمن البقعة المذكورة الذي صدر بها قراري المكتب التنفيذي رقم /214/ 20/8/1995 وفق احكام القانون /60/لعام 1979 و /215/ 20/8/1995 وفق المرسوم التشريعي لتنفيذ شوارع وحدائق.
يرجى الاحالة الى المكتب التنفيذي لطي قراريه المذكورين أعلاه
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/8/2001م.
- يقرر ما يلي –
مادة 1- الموافقة على طي قراري المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /214/ تاريخ 20/8/1995 و رقم /215/ تاريخ 20/8/1995 نظراً لوقوع العقارات ذوات الارقام /915-916-769-770-771-772-898-905-906-5835-908-913-914-917-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1040-1009-6453-6454-6455-6456-6457-6480-6481-6482-6483-6484-6485-6501-6502-6503-6504-6505-6506-6508-6509-6510-6516-6515-6514-2669-2696-5847-6451-6452-6458-6479-6486-6500-6507-6513-6512-4549-4558-4568-4577-2687-2670-2668-2660-2659/ منطقة العقارية خامسة ضمن منطقة الشيخ فارس- الحيدرية المصدقة بالكتاب الوزاري رقم /4908/14/11/ تاريخ 25/10/ لعام 1994 والمطبق عليها احكام الباب الثاني من القانون /9/1974 بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينة رقم /169/ تاريخ 12-13-14 /5/2001
مادة 2- يبلغ الى مديرية الشؤون الفنية لايقاف إجراءات الاستملاك واستكمال اللازم اصولا.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة