ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 كل عام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنية – دائرة الرخص الصناعية المؤرخة في 1\4\2007 المتضمن:
استنادا الى قرار وزارة الري رقم 1202 تاريخ 23\5\2001 حول ترخيص وتجديد رخص الآبار ورد في المادة 3 منه يتم اجراء تسوية لجميع الآبار المرخصة وكما ورد في المادة 4 يتم تصديق الرخص الممنوحة من المادة السابقة من قبل رئيس المكتب التنفيذي المختص فور صدوره
وكما ورد في الأسس والقواعد الناظمة لترخيص الآبار المستثمرة فعليا وغير المرخصة بموجب رخصة نصب جهاز ضخ للأغراض الزراعية سواء كانت محفورة بشكل مخالف او محفورة بموجب رخصة حفر منتهية المدة القانونية بالقرار رقم 1202 تاريخ 23\5\2001 وفي الفقرة 4 منه يتم تسوية وضع الآبار المستثمرة فعليا وغير المرخصة الواقعة داخل المخططات التنظيمية بعد الحصول على الموافقة من البلدية المختصة ومصدقة من المكتب التنفيذي
تقدم السيد محمد ومحمود ويوسف وعمر جنيد أولاد جنيد طلب ترخيص البئر القائم على المحضر 533 من المنطقة العقارية
جبرين في محلة جبرين
بين مكتب التخطيط ان العقار 533 من المنطقة العقارية جبرين داخل المخطط التنظيمي العام المصدق لمدينة حلب بتاريخ 21\4\2004 والعقار يقع ضمن الحدود الإدارية المصدقة لمدينة حلب عام 2001 وذلك بحاشيته المؤرخة في 26\3\2007
تم تثبيت موقع البئر على المخطط المرفق بالإضبارة من قبل مكتب الطبوغرافيا والمؤرخ في 22\2\2007
تم تقديم سند تعهد من صاحب العلاقة يتعهد به بتركيب العداد اللازم على البئر الذي سيرخص له بموجب رخصة تصب جهاز ضخ على البئر في العقار المذكور أعلاه من المنطقة العقارية جبرين
تم الكشف على البئر المذكور أعلاه وتبين ان البئر محفور ويعمل بصورة جيدة وقد ركب عليه مضخة عامودية
يرجى الاطلاع والاحالة الى المكتب التنفيذي للنظر بالموافقة بعد ان تم تامين كافة الوثائق اللازمة
وعلى موافقة اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 14 تاريخ 24/4/2007
يقرر ما يلي
مادة 1- الموافقة على ترخيص البئر القائم على المحضر 533 من المنطقة العقارية جبرين – محلة جبرين استنادا الى قرار وزارة الري رقم 1202 تاريخ 23\5\2001 الفقرة 4 منه
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس مدينه حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا