قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 431 لعام 2001

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وبعد الاطلاع على تقرير لجنه تقدير بدلات ايجار عقارات مجلس مدينه حلب المؤرخ 17/5/2001
وعلى موافقة اعضائه (بالإجماع) في جلسته رقم /48/ تاريخ 10/11/2001م.

- يقرر ما يلي –
مادة 1- تصديق تقرير لجنه تقدير بدلات ايجار عقارات مجلس مدينه حلب المؤجره او المقرر تاجيرها و المستثمرة او المقرر استثمارها المؤرخ في 17/5/2001 المتضمن تقدير اجر المثل العائد للسيد محمد محمد بن دكل بالقطعه رقم 22 من المحضر 2423 منطقه عقاريه تاسعه محلة شمال الحيدريه وبعد الاطلاع على قرار المكتب التنفيذي لمجلس المدينه رقم 90 تاريخ 15/3/2000 والمتضمن تقدير القيمه التقريبيه للمتر المربع في البقعه شمال الحيدريه بمعدل 150 للمتر المربع الواحد تدفع عند تنظيم كتاب التخصيص و 150 للمتر المربع الواحد تدفع على ثلاث دفعات قبل اربعة اشهر ويكون المجموع 300 تقريبا وبعد الاطلاع على الاسعار المقدره في حينه والاسعار الرائجة الحالية تبين ان السعر هو 500 فقط خمسمائة ليره سوريه عن كل متر مربع اي مايعادل اجر المثل عن الاشغال 2000م2 ×500ل.س× 7%=70000ل.س اي فقط 70000ل.س سبعون الف ليره سوريه لا غير علما بان هذا السعر ليس له علاقه بالاضرار
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينه ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة