قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 403 لعام 2011

إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
وبناءً على احكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 و لائحته التنفيذية و تعديلاتهما .
و على فرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /336/ تاريرخ 24/7/2011 المتضمن :
الموافقة على اعتماد الحالات الواردة على متن القرار كجالات قابلة للتسوية كونها لا تتعارض و أحكام القانون رقم /1/ لعام 2003 و المرسوم /59/ لعام 2008 .
و على كتابي وزارة الإدارة المحلية رقم 379/خ/م2 تاريخ 17/6/2010 و رقم 126/ح/م2 تاريخ 17/6/2010 .
و على كتاب مديرية الشؤون الفنية المؤرخ في 9/11/2010 المسجل بدائرة المجلس و المكتب التنفيذي برقم /166/ تاريخ 4/4/2011
و على حاشية عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندسين حازم عجان و محمد أيمن حلاق المؤرخة في 4/5/2011 المسطرة على توصية المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب الصادرة بتاريخ 10/4/2011
و على حاشية مديرية الشؤون الفنية – دائرة المراقبة و الرخص المؤرخة 5/5/2011
و على موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع )في جلسته رقم /21/ تاريخ 14/8/2011م ,
- يـقــرر ما يــلــي –
مادة 1 : طي قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /336/ تاريخ 24/7/2011
مادة 2 :الموافقة على اعتماد الحالات التالية كحالات قابلة للتسوية كونها لا تعارض وأحكام القانون /1/ لعام 2003 و المرسوم /59/ لعام 2008 :
أولاً – حالات تغيير التوظيف الواردة بقرارات المجلس :
1. تحويل اقبية المؤونة إلى سكن شريطة ربطها بالمجرى العام أمام البناء .
2. فصل السقائف بطابق مستقل .
3. زيادة المساحة المخصصة للسكن في طوابق الاعمدة بمواد ثابتة أو غير ثابتة .
4. تحويل القسم (الشقة) إلى استثمار تجاري في مناطق السكن المتصل في جميع الطوابق دون تعديلات معمارية أو انشائية .
5. تغيير الاستثمار (تحويل توظيف ) في كل ممن طوابق الأعمدة – الأرضي – الأقبية ااسكنية المرخصة أصولاً أو ما في حكمها و ذلك من سكني إلى ( مخابر لغوية – رياض أطفال ) .
6. إزالة مردات النوافذ القائمة أو مردات الشرفات في الطوابق الأرضية للأبنية المرخصة أو بحكم المرخصة في مناطق السكن الكتصل و تحويلها إلى محلات تجارية .
7. تحويل الأقبية في السكن المتصل إلى استثمار على أن يكون لها مدخل مستقل من الشارع .
8. تغيير توظيف المرائب إلى استثمار تجاري إو سكني في مناطق السكن المنفصل .
9. تغيير صفة الاستخدام أو الاستثمار و مثال عنها تحويل السكني إلى تجاري في مناطق السكن المنفصل للطوابق الرضية و الأقبية السكنية وفق القوانين والأنظمة النافذة .
ثانياً – حالات أعمال بناء الواردة بقرارات المجلس :
1. تثبيت الأبنية المفرزة و المسجلة عقارياً قبل تاريخ 11/6/1984 و التي نتجت عن افرازات أنجزت مضامينها و سجلت في السجل العقارية شريطة أن تهدم الأجزاء الزائدة من البناء إن وجدت زيادة عما هو مثبتفي مخطط الإراز وذلك قبل عملة الحسم .
2. بناء المرائب و العرائش امامها في السكن المنفصل .
3. إزالة قواطع داخلية غير حمالة أو أضافة قواطع .
4. فصل قسم إلى عدة اقسام بعد تأمين الانسجام مع الطوابق السفلية و وثيقة فنية بالسلامة الانشائية مصدقة منقابة المهندسين .
5. اعتماد المخططات التعديلية للعقارات المرخصة و المطابقة وفق النظام العمراني رقم /395/ لعام 1954 و المصدقة قبل مرسوم 95/2008 .
6. زيادة ارتفاع الأسيجة مقدار 50 سم عن الحد المسموح به بمواد ثابتة أو غير ثابتة .
7. مخالفة التجاوز على الرجوع الاجباري في الطابق الإضافي بمواد ثابتة أو غير ثابتة و بحدود المتر وفق النظام العمراني رقم /395/ لعام 1954 .
8. زيادة ارتفاع طابق الأعمدة عن ستوى الرصيف ضمن حدود المتر وفق النظام العمراني رقم /395/ لعام 1954 .
9. مخالفة نقص ارتفاع الطابق الأرضي السكني و الأقبية السكنية المحولة إلى تجاري عن الارتفاع النظامي للمحلات التجارية شريطة عدم فتح الجدران إلى الخارج و عدم الدخول لمدخل البناء (وجود فتحات من أصل البناء).
10. مخالفة زيادة ارتفاع الستائر عن متر واحد بمواد غير ثابتة وفق النظام العمراني رقم /395/ لعام 1954.
11. مخالفة التجاوز في البروزات المكشوفة و المستورة ببروز لا يزيد عن 20سم و المطلة على الشوارع و الوجائب و السماوي .
12. مخالفة التجاوز على وجائب الرجوع أو وجائب المسحة ضمن حدود 3% من ابعاد الرجوع أو المساحة المسموحة .
13. مخالفة عمل انشاءات تحت مدخل البناء غير السكنية .
14. مخالفة زيادة الارتفاع العام عن الحد المسموح بما لا يتجاوز المتر الواحد .
15. مخالفة تفريغ الوجائب شرط وجوب اقبية وفق النظام العمراني رقم /395/ لعام 1954 .
16. مخالفة حفر الوجيبة لغاية التسوية بمقدار 30 سم وتعفى من الغرامة شريطة عدم تحويل الأقبية إلى سكن .
17. مخالفة التجاوز على البعد الصغري للسماوي مع تأمين المساحة النظامية له بشرط أن لا يقل البعد عن 2.5 م .
18. مخالفة زيادة مساحة السقائف عن الحدود المقررة وفق النظام العمراني رقم /395/ لعام 1954 .
19. مخالفة زيادة مساحة الشرفات عن 10/1 مساحة السماويات ضمن البروز المسموح على أن لا تتجاوز المساحة الكلية للشرفات 5/1 مساحة السماوي وفق النظام العمراني رقم /395/ لعام 1954 .
20. إنشاء ادراج مكشوفة تؤدي إلى الوجائب .
21. مخالفة تسقيف الوجيبة أمام مدخل الأبنية و بنفس عرض المدخل فقط في مناطق السكن .
22. مخالفة زيادة مساحة القبو النظاني تحت الاعمدة عن الربع للأبنية القائمة في السكن المنفصل وفق النظام العمرني رقم /395/ لعام 1954 .
23. أ- مخالفة زيادة المساحة عن الحد النظامي المسموح بترخيصه في السقائف .
ب- مخالفة زيادة ارتفاع السقائف بحدود المتر الواحد (فصل السقائف بطابق مستقل ).
24. الموافقة على تسوية مخالفة التجاوز على الرجوع الإضافي بعد حدود المتر فوق الاقسام المرخص فقط و فوق الشرفات في الطوابق المتكررة بمواد ثابتة أو غير ثابتة .
25. مخالفة تجاوز على الوجيبة بعد 3 % من بعد لوجيبة .
26. المخالفات المرتكبة قبل نفاذ القرار /45/ لعام 1968 شرط عدم التجاوز على الاملاك العامة أو التخطيط المصدق .
27. مخالفة البناء و تسقيف غرفة واحدة فوق السطح الاخير شريطة أن لا تشكل وحدة سكنية مستقلة .
28. المصاعد القائمة في الأبنية المرخصة أو ما في حكمها كذلك الأبنية المشادة من قبل الجهات العامة و أبنية الجمعيات التعاونية السكنية (غير المرخصة ) المبنية .
29. مخالفة ستر الشرفات في مناطق السكن بمواد غير ثابتة .
ثالثاً – عرائش تزينية وفق قرارات المجلس المحلي :
1. إقامة عريشة في وجائب الطوابق الارضية في مناطق السكن الحديث .
2. إحداث عرائش غير مستورة على السطح الاخير ذو الملكية المشتركة في حال موافقة جميع مالك البناء .
3. إحداث عرائش غير مستورة من الحديد المشغول و بشكل مقفص و مسقوفة بمواد غير ثابتة فوق المرائب .
رابعاً – تعديل مواصفات :
1. مخالفة إلغاء مجرى القمامة أو تعديل مواصفاته .
2. مخالفة إحداث مطبخ أو غرفة أو مكتب بدون تنوير .
3. مخالفة إلغاء مكان المصعد و ذلك للعقارات المسجلة رخصها قبل 1/3/1987 مهماكانت الصفة العمرانية لهذه العقارات ومساحتها و العقارات الواقعة في مناطق السكن الأول و التي لا تزيد مساحتها عن /150/ م2 والتي سجلت تراخيصها بعد 1/3/1987
4. مخالفة تصغير مساحات الحمامات و الغرف والمطابخ .
5. مخالفة وضع المراحيض و الحمامات داخل المطابخ في غير المناطق المسموح بها و ذلك للعقارات المرخصة قبل 1/3/1987
6. مخالفة إلغاء مندور الحمامات و المراحيض و الأدراج (للحالات القائمة قبل 1/3/1987) بموجب ترخيص مسجل في ديوان الرخص و المنفذة بدون ترخيص بعد 1/3/1987 .
7. مخالفة عدم تنوير مطابخ في مناطق السكن الحديث وفق النظام العمراني رقم 395 لعام 1954 .
خامساً – بالنسبة للجمعيات السكنية :
تسوى أوضاع الجمعيات التعاونية السكنية بموجب تقارير فنية أو نموذج معتمد من قبل مديرية الشؤون النية تنظم بالبناء القائم وفق الوضع الراهن و تعالج وفق النظام العمراني الحاكم لها و القرارات الملحقة به .
مادة 3: في حال ظهور حالات لم ترد بامقترح و مرتكبة قبل صدور المرسوم 59 لعام 2008 تعرض على مجلس المدينة لاتخاذ القرار المناسب و تصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة .
مادة 4 : يتم تطبيق الشروط القانونية و الفنية الناظمة لتسوية هذه المخالفات أصولاً .
مادة 5 : ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينة و يبلغ من يلزم لتنفيذه بعد تصديقه من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة أصولاً .

نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندسة لمى المعمار

المزيد من الأنظمة