ان المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
مديرية الشؤون الفنية - دائرة الاستملاك والتوزيع والشرفية المؤرخ في 18/1/2007 المتضمن:
استنادا لمحضر اجتماع اللجنة الإقليمية بجلستها رقم 3 تاريخ 13/2/2002 المرفق صورة عنه والمتضمن تعديل الصفة العمرانية للعقار رقم 3530 منطقه عقاريه رابعه من سكن حديث اول الى مجمع تجاري مع زيادة طابق واحد علما انه صدر قرار من اللجنة العمرانية رقم 83 لعام 2000 تضمن الموافقة على تعديل الصفة للعقار المذكور من سكن الى مجمع تجاري مع فرض مقابل التحسين كما صدر قرار مجلس مدينة حلب رقم 58 عام 2002 اقتراح اصدار تعديل المخطط التنظيمي التفصيلي وذلك بتعديل الصفة العمرانية للعقار المذكور من سكن حديث اول الى مجمع تجاري واعطاؤه طابق واحد زيادة عن المسموح به في نظام البناء الخاص بالمنطقة
كما وافقت الوزارة بكتابها رقم 4179/14-11/ ص خ تاريخ 16/7/2002 على تعديل الصفة
يرجى الاطلاع والتفضل بالإحالة الى المكتب التنفيذي لمجلس المدينة لاستصدار قرار بفرض مقابل التحسين تصديقا لما ورد بقرار اللجنة العمرانية رقم 83 لعام 2000 واستنادا لنص الفقرة الخامسة من المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 98 عام 1965 الخاص بمقابل التحسين التي تنص على فرض مقابل التحسين في حال تعديل اوجه الانتفاع والاستعمال للعقارات او تعديل الوجائب والقيود المفروضة عليه
وعلى موافقه اعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 4 تاريخ 4/2/2007
يقرر ما يلي
مادة 1- الموافقة على فرض رسم مقابل تحسين على العقار 3530 من المنطقة العقارية الرابعة نتيجة الاستفادة من تعديل الصفة من سكن حديث اول الى مجمع تجاري واعطاؤه طابق واحد زيادة عن المسموح به في نظام البناء الخاص بالمنطقة
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه بعد تصديقه من المكتب التنفيذي لمجلس محافظه حلب اصولا