قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 200 لعام 2025

المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب

- بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ 23/8/2011.
- وعلى موافقة السيد وزير الإدارة المحلية رقم ( 992/ص ) تاريخ 26/3/2025 المتضمنة الموافقة على اعتماد اللجنة الاستشارية المشكلة بموجب القرار رقم / 518 / تاريخ 16/3/2025 بمثابة مكتب تنفيذي .
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المسجل لدى الديوان العام برقم (13971 / ف ) تاريخ 25/9/2025 .
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع ) في جلسته رقم /16/ تاريخ 14/10/2025م .

- يـقـرر مـا يـلـي –

مادة 1- تخضع مهنة " بيع العدد الصناعية بكافة أنواعها " إلى الترخيص الإداري من مجلس مدينة حلب - دائرة الرخص الإدارية في مديرية الشؤون الفنية .
مادة 2– يسمح بترخيص هذه المهنة ضمن المناطق التالية :
أ – مناطق السكن المتصل( السكن الأول والسكن الثالث تجارة) :
• الدكاكين في كافة الطوابق.
• الطوابق الأرضية المحولة إلى دكاكين .
• الاقبية المحولة الى الاستثمار ذات المدخل المستقل .
ب‌- المناطق الصناعية :
• كافة الطوابق .
ج- مناطق المخالفات الجماعية والعقارات الغير مفرزة :
يسمح بالترخيص لهذه المهنة بصورة مؤقتة إذا كانت قائمة ضمن مناطق المخالفات الجماعية أو على العقارات الغير مفرزة وتطبق عليها الشروط المطلوبة بموجب القرار الناظم للترخيص الإداري المؤقت (قرار مجلس مدينة حلب رقم /18/ لعام 2012او ما سيطرأ عليه من تعديلات مستقبلاً ) .
مادة 3- الثبوتيات المطلوبة للترخيص :
 الترخيص النهائي :
• بيان ملكية أو عقد إيجار أو أي وثيقة تثبت حق الانتفاع لطالب الترخيص .
• مخطط استقامة أو بيان الصفة العمرانية .
• مخطط موقع للعقار .
• موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان طالب الترخيص أجنبياً أو من غير المواطنين السوريين .
• صورة هوية شخصية .


تابع قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /200/ لعام 2025 – الصفحة رقم /2/

 الترخيص المؤقت :
• الوثائق و الثبوتيات المطلوبة بموجب القرار الناظم للترخيص الإداري المؤقت (قرار مجلس مدينة حلب رقم /18/ لعام 2012او ما سيطرأ عليه من تعديلات مستقبلاً ) .
مادة 4- نقل الترخيص : يجوز نقل الترخيص من المرخص إلى شخص آخر وذلك في إحدى الحالات التالية:
• بناءً على طلب صاحب العلاقة .
• وفاة المرخص وينقل الترخيص إلى الورثة حكماً أو لمن يتنازلون له عن الترخيص .
وذلك بعد تأمين الثبوتيات التالية :
• طلب تنازل عن الترخيص مقدم من المستثمر السابق في حالة التنازل عن الترخيص .
• وثيقة حصر ارث شرعية في حالة الوفاة .
مادة 5- آلية معالجة المخالفات :
يقوم عناصر الرقابة بمتابعة تطبيق أحكام هذا القرار من خلال الجولات الميدانية على المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة " بيع العدد الصناعية بكافة أنواعها " و معالجة اوضاعها وفقاً لقرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /693/ لعام 2021 .
مادة 7- الشروط المتعلقة بتجهيزات المحل :
• يشترط وجود صندوق إسعاف يحتوي على الأدوية والأدوات الضرورية للإسعافات الأولية .
• يشترط تركيب جهاز إنذار عن الحريق.
• يشترط وجود جهاز إطفاء جاف من نوع البودرة بسعة لا تقل عن /6/ كغ .
• يشترط تأمين التهوية عن طريق تركيب ساحبات للهواء.
• يجب التقيد بكتابة اسم المحل باللغة العربية استناداً الى كتاب نائب رئيس الجمهورية رقم /222/14 تاريخ 31/8/2014 .
مادة 8- أحكام عامة :
يتوجب على كافة المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة " بيع العدد الصناعية بكافة أنواعها " تسوية أوضاعها فور صدور هذا القرار.
مادة9- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.

المكلف بتسيير أعمال
كافة الوحدات الإدارية في محــــافظة حلب
رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب

أ. محمد علي العزيز

المزيد من الأنظمة