إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/لعام 1971ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
-وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية-دائرة الاستملاك والتنظيم المؤرخ 20/6/2010 المسجل برقم ديوان عام/17820/ لعام2010 .
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم/21/تاريخ13/7/2010 م .
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة1-الموافقة على تصديق قرار اللجنة البدائية المؤرخ 8/6/2010 المتضمن تحديد رسم مقابل التحسين البدائي لعدد من العقارات في السكن المتصل نتيجة الاستفادة من إزالة المردات للنوافذ ومردات الشرفات في الطوابق الأرضية للأبنية المرخصة أو بحكم المرخصة .
مادة2-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.