قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 135 لعام 2002

بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وعلى كتاب مديرية شؤون الأملاك المؤرخ في 29/4/2002 المتضمن:
خصص السيد محمد دليواتي بن حسين بالقطعة رقم 115/10 منطقة عقارية الانصاري (الراموسة) بموجب العقد بالتراضي رقم 307 تاريخ 16/11/1994 ونظرا لتقصير المذكور بتسديد الالتزامات المالية المترتبة عليه حيث ان قد سدد القسط الاول والثاني فقط وتبقى عليه تسديد القسطين الثالث والرابع والمحدد مبلغهم ب 3450000 ل.س فقد ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسون ألف ليرة سوريه لا غير ما عدا الفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليهما
فقد تم عرض الموضوع على المكتب التنفيذي وصدر قراره او رقم 45 تاريخ 6/2/2002 الذي تضمن ما يلي:
الغاء تخصيص السيد محمد دليواتي وبما يتوافق مع شروط العقد وشطب اسمه من قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم 38 لعام 1994 وتحصيل الذمم المالية المترتبة اصولا
كما تقدم المستثمر بطلب يرجو فيه الموافقة على تقسيط المبلغ بمعدل 500000 ل.س شهريا حيث اوصى المكتب التنفيذي بتوصيته بالتأكيد على قرار المكتب التنفيذي المذكور اعلاه وتنفيذا لقرار المكتب التنفيذي المذكور فقد تم تشميع واغلاق كافة المحلات الموجودة على القطع المذكورة بموجب ضبطي قسم شرطة مجلس المدينة رقم 502 تاريخ 13/4/2002 و558 تاريخ 21/4/2002
وقد تقدم شاغلو المحلات الموجودة ضمن الكراج بطلب مبين فيه استعدادهم لتسديد جزء من المبلغ المستحق على المستثمر بناء على ما تم طرحه من قبلنا في جلسة المكتب التنفيذي السابقة الذي بين فيه كافة الاعضاء بان يتم تثبيت كامل المبلغ المترتب على المستثمر ليتم النظر بوضعه من قبلكم اصولا حيث يتم تسديد مبلغ 2295000 ل.س من اصل المبلغ المترتب على القطع المذكورة بموجب الايصال رقم 5142 تاريخ 28/4/2002 المرفق صورة عنه وقد طلبوا فيه فتح المحلات العائدة للشاغلين الذين قاموا بالتسديد مع بقاء المحلات التي لم يسدد شاغلوها مغلقة حتى يبادروا بالتسديد لهذه الاسباب يرجى الاطلاع وبيان موافقتكم على اعادة فتح المحلات التي سدد شاغلوها جزء من المبلغ المترتب على المستثمر وبقاء المحلات الاخرى مغلقة ريثما يتم تنفيذ كامل المبلغ مع الفوائد والغرامات المترتبة على القطعة وعلى ان يتم عرض موضوعهم بعد التسديد بالكامل على المكتب التنفيذي لنظر بقراره رقم 45 عام 2002
وعلى موافقة اعضاء (بالإجماع) في جلسته رقم 13 تاريخ 8/5/2002م
يقرر ما يلي
مادة 1- الموافقة على نزع الاختام والشمع الاحمر واعادة فتح المحلات المغلقة بموجب ضبطي قسم شرطة مجلس مدينة حلب رقم 502 تاريخ 13/4/2002 و558 تاريخ 21/4/2002 الواقعة ضمن المرآب المبني على القطعة رقم 115/10 من منطقة مرائب الراموسة بعد ان تم تسديد مبلغ وقدره 2505000 ل.س مليونان وخمسمائة وخمسة آلاف ليرة سوريه فقط لا غير بموجب الايصالين رقم 5142 تاريخ 29/4/2002 و5597 تاريخ 8/5/2002 من أصل المبلغ المترتب على السيد محمد دليواتي بن حسين من قيمة هذه القطعة وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليه
مادة 2- تطبيق المادة الاولى من هذا القرار على عدد من المحلات بما يتناسب مع المبلغ المسدد
مادة 3- منح مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار لتسديد باقي قيمة القطعة وفوائدها وغرامات التأخير المترتبة على السيد محمد دليواتي بن حسين من قيمة هذه القطعة وفي حال انتهاء المدة وعدم تسديد كافة المبالغ المترتبة على هذه القطعة لمصلحة مجلس المدينة يتم استلامها بشكل نهائي
مادة 4- تأجيل النظر والبت في المادتين 1-2 من قرار المكتب التنفيذي رقم 45 تاريخ 6/2/2002 لحين تسديد كافة المبالغ المترتبة على هذه القطعة وتبرئة ذمتها تجاه مجلس مدينة
حلب بالكامل وفق ما ورد بالمادة 3 من هذا القرار
مادة 5- ينشر هذا القرار في لوحه اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة