قرار المكتب التنفيذي للمدينة رقم 72 لعام 1981

المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ لعام 1971 المعدل واللائحة التنفيذية لقانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ لعام 28/9/1971 وتعديلاتهما.
وبعد الاطلاع على قرار مكتب بلدية حلب رقم /112/ تاريخ 1/11/1973 المتضمن تحديد الهبة الواجب استيفاؤها في حال التنازل عن استثمار أو إيجار العقارات التابعة لمجلس مدينة حلب
وعلى موافقة أعضائه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/2/1996.
يقرر ما يلي:
مادة 1- تحدد الهبة عند التنازل عن حق إيجار أو استثمار عقارات مجلس المدينة وبعد الموافقة على مجلس المدينة على قبول التنازل كما يلي:
‌أ- بما يعادل بدل إيجار سنتين للعقارات المؤجرة للسكن على أساس تقدير بدل الإيجار مجدداً عند التنازل.
‌ب- بما يعادل بدل إيجار أربع سنوات للعقارات المشغولة للتجارة أو الصناعة أو لمهن حرة على أساس تقدير بدل الإيجار مجدداً عند التنازل.
‌ج- بما يعادل بدل استثمار ثلاث سنوات للعقارات المستثمرة من بدل الاستثمار القديم.
مادة 2- تلغى الأحكام الواردة في القرارات السابقة المخالفة لهذا القرار.
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
المهندس محمد ناجي عطري

المزيد من الأنظمة