قرار وزاري رقم 491ن لعام 1986

وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 52/64/د تاريخ 18/10/1986 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة تنجيد السيارات والخياطة الجلدية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث في الجدول المرافق لهذا المرسوم التنظيمي تحت رقم /63/
مادة 2- تطبق على هذه الصناعة أحكام القرار /824/ لعام 1966 بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- لا يجوز الترخيص في هذه الصناعة ضمن الأبنية السكنية وترخص في الأماكن التي توافق عليها الوحدة الإدارية أو البلدية ووفق الأنظمة النافذة فيها
2- في حال استعمال مرجل أو مراجل بخارية لا تزيد على عشرة كيلو غرام في الساعة ويجب أن تتوفر في هذه المراجل المواصفات المحددة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس السورية.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات هذه الصناعة القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرره المرجع المختص بالترخيص
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

وزير الإدارة المحلية
الدكتور محمد حربة

المزيد من الأنظمة