وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة.
والمرسوم التنظيمي رقم/2680/ لعام1977
ومحضر اللجنة رقم 25/64/1/ د تاريخ لـ 24 /8/1991المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977.
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة الأعمدة البيتونية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم تحت رقم /130/.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم 824/ لعام 1966 ولأحكام القرار رقم /1414/ ن تاريخ لـ 2/8/1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في معامل صب البلوك، والقساطل الإسمنتية.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة الأعمدة البيتونية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها ، بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.