بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 450/64/د تاريخ 24/9/2007 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صيانة السفن (المكونات المعدنية) لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /268/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /303/ في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور .
مادة2- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية :
1- أن يكون بناء المحل وسقفه من الإسمنت وأبوابه ونوافذه من المعدن .
2- فرش أرض المحل بالإسمنت أو بالرمل الناعم .
3- يجب أن تكون التهوية الطبيعية جيدة في المحل وألا تقل مساحة الفتحات عن سدس مساحة الأرض .
4- يجب أن يتصل الموقد أو الفرن أو الوجاق بمدخنة ترتفع ثلاثة أمتار عن الأبنية المجاورة لمسافة /75/ متراً ويجب أن تزود المدخنة بمروحة شافطة .
5- توفير وسائل الوقاية الفردية المناسبة (أحذية جلدية –قفازات-أقنعة –نظارات –وزرات جلدية ).
6- يجب أن يزاول العمل داخل المحل .
7- نزود كل آلة في المحل بمفتاح كهربائي سهل التناول للعامل الذي يشتغل على الآلة بحيث يتمكن من أيقاف حركتها في أي وقت وبسهولة عند وقوع أي خطر.
8- يخصص مكان منعزل للحام بالكهرباء أو بالأكسجين أو بالإستيلين أو بصهر القصدير والرصاص ، وتطبق عليه الشروط الواجب توفرها في القرار /1407/ تاريخ 2/8/1966 .
9- يجب أن تتوافر في المحل الشروط الواجب توافرها في محال الدهان بطريقة البخ إذا استعملت هذه الطريقة في الدهان بالمحل (القرار /34/ تاريخ 15/1/1961).
10- إذا طبعت في المحل صفائح معدنية يجب تخصيص غرفة خاصة للطباعة والتجفيف وأن يؤمن فيها التهوية الجيدة بشكل يمنع الغازات والأبخرة .
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات صيانة السفن (المكونات المعدنية) القائمة قبل نفاذ هذا القرار وتسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار من يلزم لتنفيذه .