قرار وزاري رقم 268ن لعام 1985

وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 52/64/د تاريخ 3/1/1985 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع كل من صناعتي كبس الكرتون وفوط الأطفال لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنفان في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم التنظيمي وفي القرار /1742/ لعام 1965 وتعديلاته صناعة كبس الكرتون تحت رقم /44 / وصناعة فوط الأطفال تحت الرقم /7/.
مادة 2- تطبق على كل من هاتين الصناعتين أحكام القرار /824/ لعام 1966 بالإضافة للشروط التالية:
- يجب أن يكون في المنشأة:
1- أجهزة وأدوات إطفاء حريق بحال جاهزين كافية متناسبة مع نوعية المواد في المعمل.
2- ألبسة عمل خارجية وقفازات أيدي وأحذية وكمامات وقائية فردية لعمال الإنتاج
3- تزويد المنشأة بشفاطات للإبقاء على التهوية الجيدة داخلها.

مادة 3- يشترط قبل منح الترخيص الإداري من المرجع المختص بالنسبة لصناعة فوط الأطفال أخذ موافقة وزارة الصناعة.
مادة 4- يتوجب على أصحاب محلات هاتين الصناعتين القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرره المرجع المختص بالترخيص
مادة 5- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

وزير الإدارة المحلية
الدكتور محمد حربة

المزيد من الأنظمة