قرار وزاري رقم 5356ن لعام 2000

وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 5/64/د تاريخ 1/11/2000 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع محلات تجميع بوابير الغاز ومواقد الغاز برأس واحد لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /221/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
مادة 2 –تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية :
1- أن تكون جميع منشآت المحل ومحتوياته من مواد مقاومة للحريق .
2- أن يكون البناء من الحجر أو الإسمنت وأن يكون السقف من الإسمنت المسلح أو العقود الحجرية /كالغمس وغيره/ .
3- ألا تقل مساحة فتحات التهوية عن سدس مساحة أرضية المحل وتغطي الفتحات بشبك معدني رفيع وتوضع مروحة آلية داخل المحل تكون شافطة لطرد الهواء إلى الخارج .
4- أن تفرش أرض المحل بالبلاط أو الإسمنت .
5- أن توضع تمديدات الكهرباء داخل أنابيب عازلة وأن تكون المفاتيح والمآخذ مرتفعة عن سطح الأرض بمقدار متر ونصف على الأقل وأن تكون ضد الاحتراق أما في الأماكن التي لا توجد فيها كهرباء فيغلق المحل عند غروب الشمس .
6- يمنع إشعال النار داخل المحل وتوضع لافتات تشير إلى منع التدخين .
7- أن يزود المحل بجهاز إطفاء بودرة سعة /2/ كغ .
8- أن يحصل المرخص له أو العامل لديه على وثيقة من الدفاع المدني تثبت تمرنه لديه على طرق مكافحة الحريق .
9- لا يجوز مزاولة أي نشاط تجاري أو مهني آخر في المحل .
10- يجب على مستثمر المحل وعماله .
أ‌- أن يطبق المستثمر وعماله التعليمات الوقائية التي تصدر عن الجهات المعنية في وزارة النفط وأن يقدم تعهداً خطياً بذلك .
ب‌- أن يحصل على وثيقة تثبت إجراءه دورة أمن وسلامة .
11- يجب ألا يحوي المحل على أكثر من إسطوانتين من غاز البوتان .
12- يجب أن توفر مسافة عشرين متراً بين المحل وأي بناء آخر في حال إقامته خارج المناطق الصناعية وفي الأماكن المسموح بالترخيص عليها .
وأن يكون بعيداً عن المحلات القابلة للإشتعال أو المصدرة للحرارة في حال الترخيص في المناطق الصناعية .
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات تجميع بوابير الغاز المنزلية ومواقد الغاز برأس واحد القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه

وزير الإدارة المحلية والبيئة
سلام الياسين

المزيد من الأنظمة