وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 2/64/د تاريخ 31/1/2002 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تعدل المادة الثانية من القرار /198/ ن تاريخ 12/2/2002 المتضمن شروط مستودعات الهوائيات والمغذيات وأجهزة الاتصالات لتصبح كمايلي: تخضع هذه الصناعة لأحكام المرسوم التنظيمي 2680 لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- أن يكون البناء من طابق واحد فقط مبني من البلوك أو الإسمنت وثخانة لا تقل عن /15/سم والارتفاع عن/4/ متر ولا يجوز أن يكون قبواً
2- أن تكون المواد التي يبنى منها غير قابلة للاشتعال
3- أن تكون الأرض مبلطة
4- تلبيس الجدران بالإسمنت
5- وضع المواد المخزنة بشكل منتظم مع ترك مسافات بين الصفوف من أجل المرور بينهما لا يقل عرضها عن /80/سم
6- المحافظة على نظافة المكان بشكل دائم
7- عدم تخزين أي مواد أخرى
8- يمنع ترك مواد خارج المستودع
9- توفير الإدارة الكهربائية مع قاطع كهربائي
10- أن تكون الأبواب معدنية
11- تأمين فتحات للتهوية مع شبك معدني
12- يمنع التدخين في المستودعات
13- توفير أجهزة الاطفاء المناسبة
14- تأمين مصدر مائي من الشبكة العامة مع صرف صحي متصل بالمجرور العام
15- تأمين غرفة للمالك والحارس خارج البناء
مادة 2- يتوجب على أصحاب محلات صناعة الهوائيات والمغذيات وأجهزة الاتصالات القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه