وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 97/64/د تاريخ 3/4/2005 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي
تخضع محلات المشاحم وغسيل السيارات لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/لعام 1977 وتصنف بحسب نوعها وموقعها كما يلي :
القسم الأول: المشاحم نصف الآلية والآلية:
مادة 1- المشاحم نصف الآلية والآلية للسيارات الصغيرة في المدن وفي المناطق الصناعية القائمة فيها:
أ- تخضع المشاحم نصف الآلية والآلية للسيارات الصغيرة في المدن والمناطق الصناعية القائمة فيها لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /198/في الجدول الملحق بالمرسوم .
ب- إخضاعها لأحكام القرار /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي المذكور بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- يجب أن ينشأ المركز من مواد غير قابلة للاحتراق وأن يراعى فيه انسجامه مع الأبنية المجاورة وعدم تشويه المنظر
2- أن تكون مساحة أرض المركز خمسة وسبعين متر مربع كحد أدنى.
3- أن لا يقل عرض الطريق الذي يقام عليه المركز عن ستة أمتار بين حدي الرصيفين .
4- يجب تأمين مدخل بعرض ثلاثة أمتار على الأقل .
5- أن تفرش أرض المركز بالإسمنت وأن تكسى جدرانه بالبورسلين على ارتفاع ثلاثة أمتار كحد أدنى .
6- يجب أن لا تقل مساحة النوافذ والأبواب التي تفتح على الهواء الطلق لتهوية المركز عن متر مربع لكل خمسة وعشرين متراً مكعباً من حجم المركز أو ما يعادلها من التهوية الصناعية وأن تكون الإنارة في المركز كافية ليلاً ونهاراً .
7- أن يحتوي المركز على مرحاض ومغسلة ودوش مستوفية للشروط الفنية .
8- يجب تأمين التمديدات اللازمة لتصريف المياه المستعملة إلى المجاري العامة أو إلى حفرة فنية في حال عدم وجود المجاري العامة .
9- يزود المركز بصندوق خاص يحوي الضمادات والأدوية الضرورية للإسعافات الأولية بالإضافة إلى أجهزة وأدوات إطفاء الحريق الآتية :
أ- جهاز إطفاء سعة تسعة ليترات رغوي.
ب- جهاز إطفاء بودرة كيميائية جافة لا يقل وزنه عن كيلو غرامين .
ج- رمل ناعم نظيف معبأ في سطول خاصة .
10- أن لا يقل البعد بين مدخل ومخرج المركز (إن وجد) وتقاطع والتقاء الطرق عن عشرين متراً على أن تقاس المسافة ابتداء من نقطة التقاء الرصيفين وفي حالة كون المركز على الجهة المقابلة للطريق المتفرع يجب تحديد موقع المدخل والمخرج مقابل المكان الذي يسمح فيه فيما لو شيد المركز على الجهة الأخرى .
11- يجب أن يحتوي المركز على مكان خاص لحفظ ملابس العمال وحيز مستقل يخصص لتخزين الزيوت والشحوم والمواد البترولية المستعملة في المركز بالإضافة إلى مكان خاص للآلات والمحركات .
12- في حال الجمع بين أعمال تزويد السيارات بالمحروقات وأعمال التشحيم في مركز واحد فيخضع المركز لشروط محطات تموين السيارات بالإضافة إلى هذه الشروط .
13- في حال وجود مرآب لإيواء السيارات في المركز يخضع المركز لشروط المرائب أيضاً .
14- يجب على صاحب العمل أن يزود عماله ببزة عمل (أفرول) أثناء العمل وأن يستعملوا جزمات وقفازات مصنوعة من مواد تمنع نفاذ المياه ولا تتأثر بالفحوم الهيدروجينية (مركبات الهايدروكربون) .
مادة 2- المشاحم نصف الآلية والآلية للسيارات الصغيرة والمتوسطة خارج المدن:
أ- تخضع المشاحم نصف الآلية والآلية للسيارات الصغيرة والمتوسطة خارج المدن لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /276/في الجدول الملحق بالمرسوم .
ب- إخضاعها لأحكام القرار /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي المذكور بالإضافة إلى الشروط التالية :
1- يجب أن ينشأ المركز من مواد غير قابلة للاحتراق وأن يراعى فيه انسجامه مع الأبنية المجاورة وعدم تشويه المنظر .
2- أن تكون مساحة أرض المركز خمسة وسبعين متر مربع كحد أدنى .
3- أن لا يقل عرض الطريق الذي يقام عليه المركز عن ستة أمتار بين حدي الرصيفين.
4- يجب تأمين مدخل ومخرج مستقلين بعرض ثلاثة أمتار على الأقل لكل منهما .
5- أن تفرش أرض المركز بالإسمنت أو الإسفلت وأن تكسى جدرانه بالبورسلين على ارتفاع ثلاثة أمتار كحد أدنى .
6- يجب أن لا تقل مساحة النوافذ والأبواب التي تفتح على الهواء الطلق لتهوية المركز عن متر مربع لكل خمسة وعشرين متراً مكعباً من حجم المركز أو ما يعادلها من التهوية الصناعية وأن تكون الإنارة في المركز كافية ليلاً ونهاراً .
7- أن يحتوي المركز على مرحاض ومغسلة ودوش مستوفية للشروط الفنية.
8- يجب تأمين التمديدات اللازمة لتصريف المياه المستعملة إلى المجاري العامة أو إلى حفرة فنية في حال عدم وجود المجاري العامة .
9- يزود المركز بصندوق خاص يحوي الضمادات والأدوية الضرورية للإسعافات الأولية بالإضافة إلى أجهزة وأدوات إطفاء الحريق الآتية :
أ- جهاز إطفاء سعة تسعة ليترات رغوي .
ب- جهاز إطفاء بودرة كيميائية جافة لا يقل عن كيلو غرامين .
ج- رمل ناعم نظيف معبأ في سطول خاصة .
10- أن لا يقل البعد بين مدخل ومخرج المركز (إن وجد) وتقاطع والتقاء الطرق عن عشرين متراً على أن تقاس المسافة ابتداء من نقطة التقاء الرصيفين وفي حالة كون المركز على الجهة المقابلة للطريق المتفرع يجب تحديد موقع المدخل والمخرج مقابل المكان الذي يسمح فيه فيما لوشيد المركز على الجهة الأخرى .
11- يجب أن يحتوي المركز على مكان خاص لحفظ ملابس العمال وحيز مستقل يخصص لتخزين الزيوت والشحوم والمواد البترولية المستعملة في المركز بالإضافة إلى مكان خاص للآلات والمحركات .
12- في حال الجمع بين أعمال تزويد السيارات بالمحروقات وأعمال التشحيم في مركز واحد فيخضع المركز لشروط محطات تموين السيارات بالإضافة إلى هذه الشروط .
13- في حال وجود مرآب لإيواء السيارات في المركز لشروط المرائب أيضاً .
14- يجب على صاحب العمل أن يزود عماله ببزة عمل (افرول) أثناء العمل وأن يستعملوا جزمات وقفازات مصنوعة من مواد تمنع نفاذ المياه ولا تتأثر بالفحوم الهيدروجينية (مركبات الهايدروكربون) .
مادة 3- المشاحم نصف الآلية والآلية للسيارات الكبيرة والآليات الثقيلة خارج المدن:
أ- تخضع المشاحم نصف الآلية والآلية للسيارات الكبيرة والآليات الثقيلة خارج المدن لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /277/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
ب- إخضاعها لأحكام القرار /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي المذكور بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- يجب أن ينشأ المركز من مواد غير قابلة للاحتراق وأن يراعى فيه انسجامه مع الأبنية المجاورة وعدم تشويه المنظر.
2- أن تكون مساحة أرض المركز ثلاثمائة متر مربع كحد أدنى .
3- أن لا يقل عرض الطريق الذي يقام عليه المركز عن اثنى عشر متر بين حدي الرصيفين .
4- يجب تأمين مدخل ومخرج مستقلين بعرض ثلاثة أمتار على الأقل لكل منهما .
5- أن تفرش أرض المركز بالإسمنت أو الإسفلت وأن تكسى جدرانه بالبورسلين على ارتفاع ثلاثة أمتار كحد أدنى .
6- يجب أن لاتقل مساحة النوافذ والأبواب التي تفتح على الهواء الطلق لتهوية المركز عن متر مربع لكل خمسة وعشرين متراً مكعباً من حجم المركز أو ما يعادلها من التهوية الصناعية وأن تكون الإنارة في المركز كافية ليلاً ونهاراً .
7- أن يحتوي المركز على مرحاض ومغسلة ودوش مستوفية للشروط الفنية .
8- يجب تأمين التمديدات اللازمة لتصريف المياه المستعملة إلى المجاري العامة أو إلى حفرة فنية في حال عدم وجود المجاري العامة .
9- يزود المركز بصندوق خاص يحوي الضمادات والأدوية الضرورية للإسعافات الأولية بالإضافة إلى أجهزة وأدوات إطفاء الحريق الآتية :
أ- جهاز إطفاء سعة تسعة ليترات رغوي .
ب- جهاز إطفاء بودرة كيميائية جافة لا يقل وزنه عن كيلو غرامين .
ج- رمل ناعم نظيف معبأ في سطول خاصة .
10- أن لا يقل البعد بين مدخل ومخرج المركز (إن وجد) وتقاطع والتقاء الطرق عن عشرين متراً على أن تقاس المسافة ابتداء من نقطة التقاء الرصيفين وفي حالة كون المركز على الجهة المقابلة للطريق المتفرع يجب تحديد موقع المدخل والمخرج مقابل المكان الذي يسمح فيه فيما لو شيد المركز على الجهة الأخرى .
11- يجب أن يحتوي المركز على مكان خاص لحفظ الملابس وحيز مستقل يخصص لتخزين الزيوت والشحوم والمواد البترولية المستعملة في المركز بالإضافة إلى مكان خاص للآلات والمحركات .
12- في حال الجمع بين أعمال تزويد السيارات بالمحروقات وأعمال التشحيم في مركز واحد فيخضع المركز لشروط محطات تموين السيارات بالإضافة إلى هذه الشروط .
13- في حال وجود مرآب لإيواء السيارات في المركز يخضع المركز لشروط المرائب أيضاً .
14- يجب على صاحب العمل أن يزود عماله ببزة عمل (أفرول) أثناء العمل وأن يستعملوا جزمات وقفازات مصنوعة من مواد تمنع نفاذ المياه ولا تتأثر بالفحوم الهيدروجينية (مركبات الهايدروكربون) .
القسم الثاني : محلات غسيل السيارات:
مادة 4- محلات غسيل السيارات الصغيرة داخل المدن والمناطق الصناعية القائمة فيها :
أ- تخضع محلات غسيل السيارات الصغيرة داخل المدن والمناطق الصناعية القائمة فيها لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /199/في الجدول الملحق بالمرسوم.
ب- إخضاعها لأحكام القرار /824/لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي المذكور بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- يجب أن ينشأ المركز من مواد غير قابلة للاحتراق وأن يراعى فيه انسجامه مع الأبنية المجاورة وعدم تشويه المنظر .
2- أن تكون مساحة أرض المركز خمسة وثمانين متر مربع كحد أدنى .
3- أن لا يقل عرض الطريق الذي يقام عليه المركز عن ستة أمتار بين حدي الرصيفين .
4- يجب تأمين مدخل بعرض ثلاثة أمتار على الأقل ومخرج إن وجد .
5- أن تفرش أرض المركز بالبلاط أو الإسمنت أو الإسفلت وأن تكسى جدرانها بالبورسلين على ارتفاع ثلاثة أمتار كحد أدنى .
6- يجب أن لا تقل مساحة النوافذ والأبواب التي تفتح على الهواء الطلق لتهوية المركز عن متر مربع لكل خمسة وعشرين متراً مكعباً من حجم المركز أو ما يعادلها من التهوية الصناعية وأن تكون الإنارة في المركز كافية ليلاً ونهاراً .
7- أن يحتوي المركز على مرحاض ومغسلة ودوش مستوفية للشروط الفنية.
8- يجب تأمين التمديدات اللازمة لتصريف المياه المستعملة إلى المجاري العامة أو إلى حفرة فنية في حال عدم وجود المجاري العامة .
9- يزود المركز بصندوق خاص يحوي الضمادات والأدوية الضرورية للإسعافات الأولية بالإضافة إلى أجهزة وأدوات إطفاء الحريق الآتية:
أ- جهاز إطفاء سعة تسعة ليترات رغوي .
ب- جهاز إطفاء بودرة كيميائية جافة لا يقل وزنه عن كيلو غرامين .
ج- رمل ناعم نظيف معبأ في سطول خاصة .
10-أن لا يقل البعد بين مدخل ومخرج المركز (إن وجد) وتقاطع والتقاء الطرق عن عشرين متراً على أن تقاس المسافة ابتداء من نقطة التقاء الرصيفين وفي حالة كون المركز على الجهة المقابلة للطريق المتفرع يجب تحديد موقع المدخل والمخرج مقابل المكان الذي يسمح فيه فيما لو شيد المركز على الجهة الأخرى .
11- يجب أن يحتوي المركز على مكان خاص لحفظ ملابس العمال وحيز مستقل لتجفيف السيارات بالإضافة إلى مكان خاص للآلات والمحركات.
12- في حال الجمع بين أعمال تزويد السيارات بالمحروقات وأعمال غسيل السيارات في مركز واحد فيخضع المركز لشروط محطات تموين السيارات بالإضافة إلى هذه الشروط .
13- في حال وجود مرآب لإيواء السيارات في المركز يخضع المركز لشروط المرائب أيضاً .
14- يجب على صاحب العمل أن يزود عماله ببزة عمل (أفرول) أثناء العمل وأن يستعملوا جزمات وقفازات مصنوعة من مواد تمنع نفاذ المياه ولا تتأثر بالفحوم الهيدروجينية (مركبات الهايدروكربون).
مادة 5- محلات غسيل السيارات الصغيرة والمتوسطة خارج المدن :
أ- تخضع محلات غسيل السيارات الصغيرة والمتوسطة خارج المدن لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /278/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
ب- إخضاعها لأحكام القرار/824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي المذكور بالإضافة إلى الشروط التالية:
1-يجب أن ينشأ المركز من مواد غير قابلة للاحتراق وأن يراعى فيه انسجامه مع الأبنية المجاورة وعدم تشويه المنظر .
2-أن تكون مساحة أرض المركز خمسة وثمانين متر مربع كحد أدنى .
3-أن لا يقل عرض الطريق الذي يقام عليه المركز عن اثني عشرمتراً بين حدي الرصيفين .
4- يجب تأمين مدخل ومخرج مستقلين بعرض ثلاثة أمتار على الأقل لكل منهما .
5-أن تفرش أرض المركز بالبلاط أو الإسمنت أو الإسفلت وأن تكسى جدرانها بالبورسلين على ارتفاع ثلاثة أمتار كحد أدنى .
6- -يجب أن لا تقل مساحة النوافذ والأبواب التي تفتح على الهواء الطلق لتهوية المركز عن متر مربع لكل خمسة وعشرين متراً مكعباً من حجم المركز أو ما يعادلها من التهوية الصناعية وأن تكون الإنارة في المركز كافية ليلاً ونهاراً .
7-أن يحتوي المركز على مرحاض ومغسلة ودوش مستوفية للشروط الفنية.
8- يجب تأمين التمديدات اللازمة لتصريف المياه المستعملة إلى المجاري العامة أو إلى حفرة فنية في حال عدم وجود المجاري العامة .
9- زود المركز بصندوق خاص يحوي الضمادات والأدوية الضرورية للإسعافات الأولية بالإضافة إلى أجهزة وأدوات إطفاء الحريق الآتية:
أ-جهاز إطفاء سعة تسعة ليترات رغوي .
ب-جهاز إطفاء بودرة كيميائية جافة لا يقل وزنه عن كيلو غرامين .
جـ- رمل ناعم نظيف معبأ في سطول خاصة .
10-أن لا يقل البعد بين مدخل ومخرج المركز (إن وجد) وتقاطع والتقاء الطرق عن عشرين متراً على أن تقاس المسافة ابتداء من نقطة التقاء الرصيفين وفي حالة كون المركز على الجهة المقابلة للطريق المتفرع يجب تحديد موقع المدخل والمخرج مقابل المكان الذي يسمح فيه فيما لو شيد المركز على الجهة الأخرى.
11-يجب أن يحتوي المركز على مكان خاص لحفظ ملابس العمال وحيز مستقل لتجفيف السيارات بالإضافة إلى مكان خاص للآلات والمحركات.
12-في حال الجمع بين أعمال تزويد السيارات بالمحروقات وأعمال غسيل السيارات في مركز واحد فيخضع المركز لشروط محطات تموين السيارات بالإضافة إلى هذه الشروط .
13-في حال وجود مرآب لإيواء السيارات في المركز يخضع المركز لشروط المرائب أيضاً .
14-يجب على صاحب العمل أن يزود عماله ببزة عمل (أفرول) أثناء العمل وأن يستعملوا جزمات وقفازات مصنوعة من مواد تمنع نفاذ المياه ولا تتأثر بالفحوم الهيدروجينية (مركبات الهايدروكربون).
مادة 6- محلات غسيل السيارات الكبيرة والآليات الثقيلة خارج المدن :
أ- تخضع محلات غسيل السيارات الكبيرة والآليات الثقيلة خارج المدن لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /279/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
ب-إخضاعها لأحكام القرار/824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي المذكور بالإضافة إلى الشروط التالية:
1-يجب أن ينشأ المركز من مواد غير قابلة للاحتراق وأن يراعى فيه انسجامه مع الأبنية المجاورة وعدم تشويه المنظر .
2-أن تكون مساحة أرض المركز ثلاثمائة وخمسين متر مربع كحد أدنى .
3-أن لا يقل عرض الطريق الذي يقام عليه المركز عن اثنى عشر متراً بين حدي الرصيفين .
4- يجب تأمين مدخل ومخرج مستقلين بعرض ثلاثة أمتار على الأقل لكل منهما .
5-أن تفرش أرض المركز بالبلاط أو الإسمنت أو الإسفلت وأن تكسى جدرانها بالبورسلين على ارتفاع ثلاثة أمتار كحد أدنى .
6-يجب أن لا تقل مساحة النوافذ والأبواب التي تفتح على الهواء الطلق لتهوية المركز عن متر مربع لكل خمسة وعشرين متراً مكعباً من حجم المركز أو ما يعادلها من التهوية الصناعية وأن تكون الإنارة في المركز كافية ليلاً ونهاراً .
7-أن يحتوي المركز على مرحاض ومغسلة ودوش مستوفية للشروط الفنية.
8- يجب تأمين التمديدات اللازمة لتصريف المياه المستعملة إلى المجاري العامة أو إلى حفرة فنية في حال عدم وجود المجاري العامة .
9- يزود المركز بصندوق خاص يحوي الضمادات والأدوية الضرورية للإسعافات الأولية بالإضافة إلى أجهزة وأدوات إطفاء الحريق الآتية:
أ-جهاز إطفاء سعة تسعة ليترات رغوي .
ب-جهاز إطفاء بودرة كيميائية جافة لا يقل وزنه عن كيلو غرامين .
جـ- رمل ناعم نظيف معبأ في سطول خاصة .
10-أن لا يقل البعد بين مدخل ومخرج المركز (إن وجد) وتقاطع والتقاء الطرق عن عشرين متراً على أن تقاس المسافة ابتداء من نقطة التقاء الرصيفين وفي حالة كون المركز على الجهة المقابلة للطريق المتفرع يجب تحديد موقع المدخل والمخرج مقابل المكان الذي يسمح فيه فيما لو شيد المركز على الجهة الأخرى
11-يجب أن يحتوي المركز على مكان خاص لحفظ ملابس العمال وحيز مستقل لتجفيف السيارات بالإضافة إلى مكان خاص للآلات والمحركات.
12-في حال الجمع بين أعمال تزويد السيارات بالمحروقات وأعمال غسيل السيارات في مركز واحد فيخضع المركز لشروط محطات تموين السيارات بالإضافة إلى هذه الشروط .
13-في حال وجود مرآب لإيواء السيارات في المركز يخضع المركز لشروط المرائب أيضاً .
14-يجب على صاحب العمل أن يزود عماله ببزة عمل (أفرول) أثناء العمل وأن يستعملوا جزمات وقفازات مصنوعة من مواد تمنع نفاذ المياه ولا تتأثر بالفحوم الهيدروجينية (مركبات الهايدروكربون).
القسم الثالث : محلات غسيل وتشحيم السيارات :
مادة7-محلات غسيل وتشحيم السيارات الصغيرة داخل المدن وفي المناطق الصناعية القائمة فيها:
أ- تخضع محلات غسيل وتشحيم السيارات الصغيرة داخل المدن وفي المناطق الصناعية القائمة فيها لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /200/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
ب-إخضاعها لأحكام القرار/824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي المذكور بالإضافة إلى الشروط التالية:
1-يجب أن ينشأ المركز من مواد غير قابلة للاحتراق وأن يراعى فيه انسجامه مع الأبنية المجاورة وعدم تشويه المنظر .
2-أن تكون مساحة أرض المركز مائة وثلاثين متر مربع كحد أدنى .
3-أن لا يقل عرض الطريق الذي يقام عليه المركز عن ستة أمتار بين حدي الرصيفين .
4- يجب تأمين مدخل ومخرج مستقلين بعرض ثلاثة أمتار على الأقل لكل منهما .
5-أن تفرش أرض المركز بالبلاط أو الإسمنت أو الإسفلت وأن تكسى جدرانها بالبورسلين على ارتفاع ثلاثة أمتار كحد أدنى .
6- يجب أن لا تقل مساحة النوافذ والأبواب التي تفتح على الهواء الطلق لتهوية المركز عن متر مربع لكل خمسة وعشرين متراً مكعباً من حجم المركز أو ما يعادلها من التهوية الصناعية وأن تكون الإنارة في المركز كافية ليلاً ونهاراً .
7-أن يحتوي المركز على مرحاض ومغسلة ودوش مستوفية للشروط الفنية.
8- يجب تأمين التمديدات اللازمة لتصريف المياه المستعملة إلى المجاري العامة أو إلى حفرة فنية في حال عدم وجود المجاري العامة .
9- يزود المركز بصندوق خاص يحوي الضمادات والأدوية الضرورية للإسعافات الأولية بالإضافة إلى أجهزة وأدوات إطفاء الحريق الآتية:
أ-جهاز إطفاء سعة تسعة ليترات رغوي .
ب-جهاز إطفاء بودرة كيميائية جافة لا يقل وزنه عن كيلو غرامين .
جـ- رمل ناعم نظيف معبأ في سطول خاصة .
10-أن لا يقل البعد بين مدخل ومخرج المركز (إن وجد) وتقاطع والتقاء الطرق عن عشرين متراً على أن تقاس المسافة ابتداء من نقطة التقاء الرصيفين وفي حالة كون المركز على الجهة المقابلة للطريق المتفرع يجب تحديد موقع المدخل والمخرج مقابل المكان الذي يسمح فيه فيما لو شيد المركز على الجهة الأخرى .
11-يجب أن يحتوي المركز على مكان خاص لحفظ ملابس العمال وحيز مستقل لتخزين الزيوت والشحوم والمواد البترولية المستعملة وحيز مستقل لتجفيف السيارات بالإضافة إلى مكان خاص للآلات والمحركات.
12-في حال الجمع بين أعمال تزويد السيارات بالمحروقات وأعمال غسيل السيارات في مركز واحد فيخضع المركز لشروط محطات تموين السيارات بالإضافة إلى هذه الشروط .
13-في حال وجود مرآب لإيواء السيارات في المركز يخضع المركز لشروط المرائب أيضاً .
14-يجب على صاحب العمل أن يزود عماله ببزة عمل (أفرول) أثناء العمل وأن يستعملوا جزمات وقفازات مصنوعة من مواد تمنع نفاذ المياه ولا تتأثر بالفحوم الهيدروجينية (مركبات الهايدروكربون).
مادة 8- محلات غسيل وتشحيم السيارات الصغيرة والمتوسطة خارج المدن :
أ-تخضع محلات غسيل وتشحيم السيارات الصغيرة داخل المدن وفي المناطق الصناعية القائمة فيها لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /280/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
ب-إخضاعها لأحكام القرار/824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي المذكور بالإضافة إلى الشروط التالية:
1-يجب أن ينشأ المركز من مواد غير قابلة للاحتراق وأن يراعى فيه انسجامه مع الأبنية المجاورة وعدم تشويه المنظر .
2-أن تكون مساحة أرض المركز مائة وثلاثين متر مربع كحد أدنى .
3-أن لا يقل عرض الطريق الذي يقام عليه المركز عن اثنى عشر متر بين حدي الرصيفين .
4- يجب تأمين مدخل ومخرج مستقلين بعرض ثلاثة أمتار على الأقل لكل منهما.
5-أن تفرش أرض المركز بالبلاط أو الإسمنت أو الإسفلت وأن تكسى جدرانها بالبورسلين على ارتفاع ثلاثة أمتار كحد أدنى .
6- يجب أن لا تقل مساحة النوافذ والأبواب التي تفتح على الهواء الطلق لتهوية المركز عن متر مربع لكل خمسة وعشرين متراً مكعباً من حجم المركز أو ما يعادلها من التهوية الصناعية وأن تكون الإنارة في المركز كافية ليلاً ونهاراً .
7-أن يحتوي المركز على مرحاض ومغسلة ودوش مستوفية للشروط الفنية.
8- يجب تأمين التمديدات اللازمة لتصريف المياه المستعملة إلى المجاري العامة أو إلى حفرة فنية في حال عدم وجود المجاري العامة .
9- يزود المركز بصندوق خاص يحوي الضمادات والأدوية الضرورية للإسعافات الأولية بالإضافة إلى أجهزة وأدوات إطفاء الحريق الآتية:
أ-جهاز إطفاء سعة تسعة ليترات رغوي .
ب-جهاز إطفاء بودرة كيميائية جافة لا يقل وزنه عن كيلو غرامين .
جـ- رمل ناعم نظيف معبأ في سطول خاصة .
10-أن لا يقل البعد بين مدخل ومخرج المركز (إن وجد) وتقاطع والتقاء الطرق عن عشرين متراً على أن تقاس المسافة ابتداء من نقطة التقاء الرصيفين وفي حالة كون المركز على الجهة المقابلة للطريق المتفرع يجب تحديد موقع المدخل والمخرج مقابل المكان الذي يسمح فيه فيما لو شيد المركز على الجهة الأخرى .
11-يجب أن يحتوي المركز على مكان خاص لحفظ ملابس العمال وحيز مستقل يخصص لتخزين الزيوت والشحوم والمواد البترولية المستعملة وحيز مستقل لتجفيف السيارات بالإضافة إلى مكان خاص للآلات والمحركات.
12-في حال الجمع بين أعمال تزويد السيارات بالمحروقات وأعمال غسيل السيارات في مركز واحد فيخضع المركز لشروط محطات تموين السيارات بالإضافة إلى هذه الشروط .
13-في حال وجود مرآب لإيواء السيارات في المركز يخضع المركز لشروط المرائب أيضاً .
14-يجب على صاحب العمل أن يزود عماله ببزة عمل (أفرول) أثناء العمل وأن يستعملوا جزمات وقفازات مصنوعة من مواد تمنع نفاذ المياه ولا تتأثر بالفحوم الهيدروجينية (مركبات الهايدروكربون).
مادة 9- محلات غسيل وتشحيم السيارات الكبيرة والآليات الثقيلة خارج المدن :
أ-تخضع محلات غسيل وتشحيم السيارات الصغيرة داخل المدن وفي المناطق الصناعية القائمة فيها لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /281/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
ب-إخضاعها لأحكام القرار/824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي المذكور بالإضافة إلى الشروط التالية:
1-يجب أن ينشأ المركز من مواد غير قابلة للاحتراق وأن يراعى فيه انسجامه مع الأبنية المجاورة وعدم تشويه المنظر .
2-أن تكون مساحة أرض المركز أربعمائة متر مربع كحد أدنى .
3-أن لا يقل عرض الطريق الذي يقام عليه المركز عن اثنى عشر متر بين حدي الرصيفين .
4- يجب تأمين مدخل ومخرج مستقلين بعرض ثلاثة أمتار على الأقل لكل منهما .
5-أن تفرش أرض المركز بالبلاط أو الإسمنت أو الإسفلت وأن تكسى جدرانها بالبورسلين على ارتفاع ثلاثة أمتار كحد أدنى .
6- يجب أن لا تقل مساحة النوافذ والأبواب التي تفتح على الهواء الطلق لتهوية المركز عن متر مربع لكل خمسة وعشرين متراً مكعباً من حجم المركز أو ما يعادلها من التهوية الصناعية وأن تكون الإنارة في المركز كافية ليلاً ونهاراً .
7-أن يحتوي المركز على مرحاض ومغسلة ودوش مستوفية للشروط الفنية.
8- يجب تأمين التمديدات اللازمة لتصريف المياه المستعملة إلى المجاري العامة أو إلى حفرة فنية في حال عدم وجود المجاري العامة .
9- يزود المركز بصندوق خاص يحوي الضمادات والأدوية الضرورية للإسعافات الأولية بالإضافة إلى أجهزة وأدوات إطفاء الحريق الآتية:
أ-جهاز إطفاء سعة تسعة ليترات رغوي .
ب-جهاز إطفاء بودرة كيميائية جافة لا يقل وزنه عن كيلو غرامين .
جـ- رمل ناعم نظيف معبأ في سطول خاصة .
10-أن لا يقل البعد بين مدخل ومخرج المركز (إن وجد) وتقاطع والتقاء الطرق عن عشرين متراً على أن تقاس المسافة ابتداء من نقطة التقاء الرصيفين وفي حالة كون المركز على الجهة المقابلة للطريق المتفرع يجب تحديد موقع المدخل والمخرج مقابل المكان الذي يسمح فيه فيما لو شيد المركز على الجهة الأخرى .
11-يجب أن يحتوي المركز على مكان خاص لحفظ ملابس العمال وحيز مستقل يخصص لتخزين الزيوت والشحوم والمواد البترولية المستعملة وحيز مستقل لتجفيف السيارات بالإضافة إلى مكان خاص للآلات والمحركات.
12-في حال الجمع بين أعمال تزويد السيارات بالمحروقات وأعمال غسيل السيارات في مركز واحد فيخضع المركز لشروط محطات تموين السيارات بالإضافة إلى هذه الشروط .
13-في حال وجود مرآب لإيواء السيارات في المركز يخضع المركز لشروط المرائب أيضاً .
14-يجب على صاحب العمل أن يزود عماله ببزة عمل (أفرول) أثناء العمل وأن يستعملوا جزمات وقفازات مصنوعة من مواد تمنع نفاذ المياه ولا تتأثر بالفحوم الهيدروجينية (مركبات الهايدروكربون).
مادة 10-طي القرارين رقم 493/ن تاريخ 4/11/1986 المتعلق بشروط صناعة المشاحم نصف الآلية والآلية والقرار رقم 445/ن تاريخ 28/3/1987المتعلق بشروط محلات غسيل السيارات .
مادة 11-يتوجب على أصحاب محلات المشاحم وغسيل السيارات القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه .
مادة 12- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه