وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 52/64/د تاريخ 3/1/1985 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة تسييخ الشحوم وسحق العظم واللحم ( مخلفات المسالخ ) لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول في الجدول المرافق لهذا المرسوم التنظيمي وفي القرار /1742/ لعام 1965 وتعديلاته تحت رقم /27 /.
مادة 2- تطبق على هذه الصناعة أحكام القرار /824/ لعام 1966 بالإضافة للشروط التالية:
1- تخصيص غرفة للمحركات بناؤها وسقفها وأبوابها ونوافذها من مواد غير قابلة للاحتراق
2- تخصيص غرفة للوقود بنفس مواصفات غرفة المحركات
3- تأمين النظافة العامة في المحل
4- تخصيص غرفة للمواد الأولية تتوافر فيها شروط التبريد وتستوعب كافة المواد الأولية الواردة للمحل.
5- تخصيص غرفة للمنتجات تتوفر فيها شروط الحفظ الجيدة
6- تعبئة المواد المنتجة في عبوات تحوي : اسم المصنع ـ تاريخ الصنع ـ رقم التركيب ـ مدة الصلاحية ـ شروط حفظها.
7- تخصيص مخبر صغير في المنشأة للتأكد من سلامة المواد المنتجة وصلاحها للمستهلك البشري
8- توفير شروط التهوية والتدفئة.
9- تأمين المياه النظيفة من شبكة المياه العامة أو أي مورد خاص آخر .
10- تأمين محرقة فنية في المنشأة للتخلص من مخلفات الصناعة وعدم رميها مع النفايات العامة.
11- رفع المدخنة أكثر من متر بين الأبنية وتجهيزها فنياً لتصفية وامتصاص ناتج الاحتراق بحيث لا تصدر أي روائح كريهة
12- تأمين حمام في المنشأة مهما قل عدد العمال.
13- يجب أن تكون جميع معدات المصنع من مواد غير قابلة للصدأ وسهلة التنظيف
14- وضع شريط معدني رفيع ( منخل ) على جميع النوافذ المطلة على الهواء الطلق وعلى جميع أبواب الصالات وتجهيزها بنوابض لتكون مغلقة دوماً وذلك لمنع دخول الذباب والحشرات
15- تزويد المنشأة بصندوق إسعاف يحتوي الأدوية الضرورية للإسعافات الأولية بالإضافة لجهازين رغويين لإطفاء الحريق.
16- إخضاع كافة العاملين في المصنع للفحص الدوري الطبي عند الاستخدام وفي مطلع كل عام ولكلما دعت الحاجة لذلك
17- ارتداء العمال الملابس الواقية أثناء العمل: غطاء للرأس ـ قفاز لليدين ـ جزمة ذات ساق طويل ـ قناع أنف وفم ـ رداء أبيض نظيف
18- لا يجوز للموجع المختص منح الترخيص دون صاحب العلاقة على موافقة وزارتي الصناعة والصحة.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات هذه الصناعة القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرره المرجع المختص بالترخيص
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .