قرار وزاري رقم 302 لعام 1967

1ـ تسلم وسائل صيد الأسماك المصادرة في المياه الداخلية حسب الأصول إلى مديرية المصالح الزراعية
في المنطقة لإتلافها أو استعمالها في الأعمال التجريبية من قبل الدوائر المختصة عند الاقتضاء .
2ـ تسلم كميات الديناميت المصادرة إلى قوى الأمن الداخلي لإتلافها أو تسليمها لأقرب سلطة عسكرية .
3ـ إذا تعذر بيع الأسماك المصادرة فور مصادرتها وفقا لأحكام المادة 56 من المرسوم التشريعي رقم30 لعام 1964 تتلف وفي حالة البيع تودع قيمة الأسماك المصادرة في أقرب صندوق للخزينة وفق الأصول المالية .

وزير الزراعة

المزيد من الأنظمة