قرار وزاري رقم 36ن لعام 2006

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 163/64/د تاريخ 30/4/2006 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع منشآت إنتاج هيدروكسيد الصوديوم وحمض الكبريت وهيبو كلوريد وكبريتات الصوديوم وحمض وغاز الكلور لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول تحت رقم /99/ في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور .
مادة2- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم المذكور بالإضافة إلى الشروط التالية :
1- أن تكون أبنية المنشأة مستقلة ومناسبة لطبيعة العمل وفي المناطق المخصصة لمثل هذه الصناعات ، وان تكون بعيدة عن المناطق التي يؤدي وجودها فيها إلى التلوث وسلامة البيئة .
2- أن يكون البناء مكسي من الداخل بمواد لا تتعرض للتشقق ، وأن تكون السطوح الداخلية ملساء ويسهل تنظيفها .
3- أن تكون أقسام الإنتاج والتخزين والمستودعات والإدارة مفصولة عن بعضها بمساحات كافية للأعمال التي ستجرى فيها .
4- أن تكون الأبنية الخاصة بالإنتاج والتخزين مجهزة بفتحات تهوية وشفاطات للأبخرة و الغازات المنبعثة وأن تكون مستودعات الوقود معزولة عزلاً تاماً عن باقي أقسام المصنع .
5- أن تكون متصلة بالشبكة العامة للمياه أو بمصدر مائي خاص .
6- أن تكون المنشأة متصلة بشبكة المجاري العامة وأن تعالج مخلفات التصنيع الصلبة والسائلة والغازية بمحطة معالجة خاصة قبل صبها بالمجرور العام .
7- تجهيز حفرة كوستيك مملوءة دوماً بماءات الصوديوم لإلقاء الإسطوانة في حال حصول تسرب منها .
8- تجهيز جميع أبنية المنشأة أو المصنع بفوهات خاصة لاستعمالها عند الطوارىء إضافة لأجهزة إضافية رغوية مثبتة في أمكنة ظاهرة في المصنع مع تدريب عنصرين من عناصر كل وردية على استعمالها بشهادة خاصة من فوج إطفاء مدينة مركز المحافظة على أن لا تقل عن جهازين من كل نوع سعة /10/ ليتر.
9- يجب أن تكون تمديدات الكهرباء معزولة داخل أنابيب غير قابلة للاحتراق وأن تكون هذه التمديدات داخل الأسقف والجدران مع لزوم قطع التيار الكهربائي أثناء توقف العمل ووجود فاصل كهربائي آلي في كل قسم من أبنية المنشأة أو المصنع .
10- أن تكون جميع الأجهزة والأحواض والأنابيب والإسطوانات والخزانات سليمة ولا يتسرب منها المواد السائلة أو الغازية تحت الضغوط المختلفة .
11- أن تكون الأوعية المستعملة لتخزين المواد الأولية أو المنتجة غير قابلة للتفاعل الكيميائي مع هذه المواد .
12- توفير المعلومات المناخية وخاصة اتجاه الريح بشكل مستمر وتثبيت مؤشرات مناسبة لاتجاه الريح
13- توفر حساسات لغاز الكلور والهيبو كلوريت وحمض كلور الماء تعمل على منع تسرب غاز الكلور إلى الهواء الخارجي .
14- توفر حساسات لغاز الهيدروجين تمنع تسرب الهيدروجين إلى الهواء الخارجي .
15- توفر حساسات محمولة للتحسس عند تسرب الغازات .
16- توفر صمامات أمان في حال توقف الإمداد بالهواء المضغوط لتشغيل الآلات.
17- توفر نظام إيقاف للطوارىء ثلاثي واحد في غرفة المراقبة واثنان في المصنع.
18- توفر مجموعة توليد احتياطية للطوارىء في حال انقطاع التيار الكهربائي .
19- توفر وحدة UPS لتشغيل أجهزة التحكم لمدة MIN20 .
20- يجب فحص جميع الخزانات والعبوات قبل تعبئتها وأن تكون مجهزة بأغطية محكمة غير قابلة للتفاعل مع المواد المعبأة والتخلص من العبوات غير الصالحة للتخزين .
21- توفر قسم أو جهاز خاص لاختبار جودة المنتج ومطابقته للمواصفة المعتمدة أصولاً وفحص المواد الأولية المستعملة للإنتاج بحيث لا يؤدي تفككها إلى مواد ملوثة أو غازات ضارة .
22- توفير وسائل الوقاية الفردية للعاملين وخاصة الأجهزة الواقية للرأس والعينين والأذنين واليدين /أحذية متينة(أبواط)-قفازات-كمامات-قبعات/وتوفير جميع مستلزمات الأمن الصناعي للعمال .
23- إخضاع العمال للفحص الطبي كل ستة أشهر .
24- توفير بيانات السلامة حول كافة المواد المنتجة الأساسية والثانوية للعمال باللغتين العربية والإنكليزية وإجراءات الوقاية والمكافحة في الحالات العادية والطارئة وتشمل :
- كيفية بدء تشغيل المصنع .
- التشغيل العادي للمصنع .
- التوقيف العادي للمصنع .
- توقيف المصنع في حالة الطوارىء .
- توقيف المصنع في حال حدوث خلل أو عطل .
- تعليمات بدء التشغيل وقياسات واختبارات الضغط والحرارة والتنظيف وتقدم المنشأة الأجهزة اللازمة لهذه الاختبارات والقياسات .
- تعليمات الصيانة الوقائية والصيانة العادية والعمر التشغيلي للآلات والتجهيزات الرئيسية والقياسات المتبعة لمعرفة مدى التآكل وكيفية إتخاذ الإجراءات الوقائية له .
- تعليمات التشغيل الآمن للمصنع ونظام الإطفاء وخطة الطوارىء وإخلاء العاملين .
25- وضع علامات الخطورة المناسبة على التجهيزات المختلفة .
26- توفير مستلزمات الإسعاف الأولية اللازمة أثناء الطوارىء وتوفير وحدة صحية في المصنع للإسعافات الأولية .
27- أن تحاط المنشأة بسور أخضر من الأشجار .
مادة 3- طي أحكام القرارين 4213/ن تاريخ 10/11/1994 المتضمن شروط منشآت صناعة حمض كلور الماء وحمض الكبريت وكبريتات الصوديوم ورقم 208/ن تاريخ 16/1/1997 المتضمن شروط صناعة ماءات الصوديوم .
مادة4- يتوجب على أصحاب منشآت هيدروكسيد الصوديوم وحمض الكبريت وهيبو كلوريد وكبريتات الصوديوم وحمض وغاز الكلور القائمة قبل نفاذ هذا القرار وتسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه .
مادة 5- ينشر هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

وزير الإدارة المحلية والبيئة
المهندس هلال الأطرش

المزيد من الأنظمة