وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 17/64/د تاريخ 30/6/1994 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة وبيع الخناجر لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور تحت رقم /168/ إذا كانت قوة محركاتها أكثر من ثلاثة أحصنة وفي عداد صناعات الصنف الثالث إذا كانت قوة محركاتها ثلاثة أحصنة فأقل تحت رقم /128/.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 ولأحكام القرار رقم /290/ن تاريخ 11/12/1984 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات المعدنية.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة وبيع الخناجر القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.