وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 44/64/1/د تاريخ 17/9/1990 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة تجميع الخردة المعدنية وتصنيفها ضمن مستودعات وكبسها لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم تحت رقم /125/ إذا زادت قوة محركاتها عن ثلاثة أحصنة وفي عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /93/ إذا كانت قوة محركاتها ثلاثة أحصنة فما دون.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 ولأحكام القرار رقم /290/ ن تاريخ 11/12/1984 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات المعدنية
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة تجميع الخردة المعدنية وتصنيفها ضمن مستودعات وكبسها القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاءهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.