وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 5/64/د تاريخ 1/11/2000 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة صهر الألمونيوم لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول تحت رقم /62/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
مادة 2 –تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط المنصوص عليها بالقرار رقم 2558/ن تاريخ 23/5/1996 المتضمن الشروط الخاصة بصناعة استخلاص الرصاص من البطاريات وإلى الشروط الخاصة التالية :
1- عدم الدمج في صناعة صهر الألمونيوم بين الصناعتين التاليتين :
أ- صهر الألمونيوم وتصنيعه للأغراض الغذائية .
ب- صهر الألمونيوم وتصنيعه للأغراض الصناعية .
ويمنح الترخيص في الموقع الواحد لإحدى الصناعتين المذكورتين حصراً .
2- النص في قرار الترخيص على أن لا يستعمل أي منهما في الصناعة الأخرى .
3- عدم استعمال الخردة في صناعة صهر الألمونيوم للأغراض الغذائية والالتزام بعدم استخدام تقنية إعادة الاستعمال .
4- التقيد بالمواصفة القياسية السورية الخاصة بهذه الصناعة وخاصة للأغراض الغذائية.
5- وضع علامة فارقة على كل ديسك من أقراص الألمونيوم تبين صلاحية استخدامه للأواني المنزلية المعدة للأغراض الغذائية أو عدم صلاحيته للأواني المنزلية المعدة للأغراض الغذائية .
6- فحص العيينات في مركز الاختبارات الصناعية حصراً وبإشراف وزارتي الصحة والتموين والتجارة الداخلية .
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة صهر الألمونيوم القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه