قرار وزاري رقم 726 لعام 1962

1ـ على كل مواطن عربي سوري ممن يستوجب عليه الحصول على تذكرة هوية وفقاً لأحكام المادة 70 من قانون الأحوال المدنية أن يحمل تذكرة هويته بصورة دائمة ويعاقب المخالف بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 756 من قانون العقوبات .
2ـ تطبق العقوبة نفسها على الرعايا الفلسطينيين الذين يوجدون غير حاملين تذاكرهم الممنوحة لهم بموجب الأنظمة الخاصة بهم .

وزير الداخلية

المزيد من الأنظمة