قرار وزاري رقم 211ن لعام 2008

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 612/64/د تاريخ 25/11/2008 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع محطات تموين السيارات والآليات بالمحروقات لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /209/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة2- يسمح بإقامة محطات الوقود خارج الحرم المباشر للطرقات وخارج شريط الحماية وفق أحكام القانون /26/ لعام 2006 ولا سيما (1و2و3و4و5و6و7) منه.
مادة 3- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 بالإضافة إلى الشروط التالية:

أولاً:المنطقة العمرانية:
يسمح بإقامة محطات تموين السيارات في المناطق التالية:
‌أ- في الأماكن المحددة لها بموجب مصورات تنظيمية مصدقة .
‌ب- في المناطق التجارية والصناعية شريطة أن لا يقل عرض الطريق المراد إقامة المحطة عليه مع الرصيفين عن /24/م أربعة وعشرين متراً وأن لا يقل بعد الخزانات عن الحدود الخارجية للمحطة من جميع الجهات عن /5/م خمسة أمتار .
‌ج- في المناطق السكنية التي يحدد فيها نظام ضابطة البناء ترك وجائب من جميع الجهات شريطة أن لا يقل عرض الطريق المراد إقامة المحطة عليه مع الرصيفين عن 20 عشرين متراً.
‌د- 1- في المناطق الزراعية على أن تبعد الخزانات والمضخات مسافة /5/ خمسة أمتار عن الحدود الخارجية للمحطة من جميع الجهات .
2- في المناطق السياحية على أن تبعد الخزانات والمضخات مسافة /15/ خمسة عشر متراً على الأقل عن الحدود الخارجية للمحطة (ماعدا المجاور منها للطريق العام ).
هـ_ لا يسمح إطلاقاً بإقامة محطات تموين لسيارات في المناطق المخصصة للمستودعات .



ثانياً- الموقع:
‌أ- لا يسمح بالدخول والخروج إلى المحطة من الطريق مباشرة في حال وجود طرق خدمة .
‌ب- يسمح بربط المحطة بالطريق الرئيسي في حال عدم وجود طرق خدمة وذلك بتأمين حارات تباطؤ وتسارع بالأبعاد التي تحددها المواصفات الفنية .
‌ج- يجري ربط طرق الخدمة بالطريق الرئيسي وفق الأبعاد التي تحددها المواصفات الفنية .
‌د- يجب فصل طريق الدخول والخروج من وإلى المحطة عن الطريق الرئيسي بجزر صلبة لا تسمح بالعبور العشوائي إلى المحطة ويمنع الوقوف على الطريق الرئيسي بجانب المحطة .
‌ه- يجب أن يبعد محور مدخل أو مخرج المحطة مسافة لا تقل عن (150م) مائة وخمسون متراً عن نقطة تقاطع طريقين لسكتي حديد أو طريق عادي مع سكة حديد سواء كان التقاطع بمستوى واحد أو بمستويين مختلفين وعن مداخل الجسور والأنفاق .
‌و- لا يسمح بإقامة محطة على رأس منحني شاقولي أو منحني أفقي إلا وفق دراسة مثبتة تحقق شروط الرؤية .
‌ز- لا يسمح بإقامة محطات تموين السيارات على الساحات العامة .
‌ح- يجب أن تبعد محاور مداخل ومخارج المحطة عن محاور مداخل ومخارج أقرب محطة أخرى مسافة /3/كم على الأقل إذا كانت على جانب واحد من الطريق ومسافة 2 كم إذا كانت على جانبين مختلفين ويستثنى من ذلك الترخيص لمحطات الوقود ضمن مسافة /15/ كم عن مدن مراكز المحافظات و/10/ كم عن المدن التي يزيد عدد سكانها عن /50/ ألف نسمة بحيث تبعد عن الأخرى مسافة /500/ م بالاتجاه الواحد و /300/ م بالاتجاه المقابل على الطرق العامة .
‌ط- مع ملاحظة أحكام المادة الثانية لا يجوز إقامة محطات تموين السيارات على طرق يقل عرضها عن /12/إثنا عشر متراً مع الرصيفين .
‌ي- لا يسمح بفتحات على الطريق من الاتجاه الأخر مقابل مدخل المحطة .
ثالثاً-المساحة والواجهة :
‌أ- داخل الحدود التنظيمية للمدن يجب أن لا تقل مساحة عقار المحطة عن 500خمسمائة متر مربع في حالة عدم وجود مكان لغسل وتشحيم السيارات في المحطة وعن 700 سبعمائة متر مربع في حالة وجوده .
‌ب- خارج الحدود التنظيمية للمدن يجب أن لا تقل مساحة عقار المحطة عن 700م2 (سبعمائة متر مربع) في حالة عدم وجود مكان لغسل وتشحيم السيارات وعن 1000م2 في حالة وجود المغسل والمشحم .
‌ج- تخضع المحطات السياحية للقرار 468/ن تاريخ 22/6/2004 وعلى أن لاتقل المساحة عن (1500) م2 الف وخمسمائة متر مربع .
‌د- يجب أن لا تقل طول واجهة عقار المحطة على الطريق في كلا الحالتين عن 25م خمسة وعشرين متراً .
رابعاً ـ الأبنية :
‌أ- يجب أن تكون أبنية المحطة وجميع منشآتها وأبوابها ونوافذها من مواد غير قابلة للاحتراق
‌ب- تقتصر أبنية المحطة على طابق واحد بدون قبو ويتوجب تأمين دورة مياه فيها
‌ج- يجب أن لا تتجاوز مساحة أبنية المحطة نسبة 30% من مساحة العقار وتشمل هذه المساحة مكتب المحطة وصالة العرض وأمكنة غسيل وتشحيم سيارات وغرفة محركات ومستودع الزيوت باستثناء المظلات وكحد أقصى يجب أن لا تتجاوز مساحة الأبنية /500/ خمسمائة متر مربع في حال وجود مكان لغسيل وتشحيم سيارات و/100/ متر مربع في حالة عدم وجوده.
‌د- يجب إحاطة المحطة بسور ( تصوينة ) من مواد غير قابلة للاحتراق بارتفاع لا يقل عن /2/ مترين من جميع أطرافها أما من الجهة المجاورة للطريق العام فيجب تحديد مداخل المحطة ومخارجها ويمكن أن يتم ذلك بواسطة أرصفة أو حواجز ثابتة بدلاً من السور.
‌ه- سفلتة الممرات الخاصة بالسيارات وعمل أرصفة وإضاءة لها.
‌و- أن يتم تكسية الواجهات الخاصة بالمباني بمواد غير قابلة لامتصاص الزيوت وسهلة التنظيف
‌ز- تغطي الأرضيات الخاصة بورش السيارات داخل المركز بترابيع من الخرسانة المسلحة (2م×2م) مسحاً تسليحاً خفيفاً مع عمل فواصل بينها أو أي مادة أخرى مناسبة.
خامساً ـ التخزين:
‌أ- خارج الحدود التنظيمية للمدن وعلى الطرق الدولية يجب أن لا تزيد سعة الخزان الواحد من البنزين عن /36/ ستة وثلاثين متراً مكعباً وسعة خزان المازوت أو الكاز عن /50/ خمسين متراً مكعباً ويمكن تعدد الخزانات في المحطة بحيث لا تزيد سعتها الإجمالية عن /400/ أربعمائة متر مكعباً.
‌ب- في جميع الحالات يجب أن لاتزيد سعة الخزان الواحد من البنزين عن /24/ أربعة وعشرين متراً مكعباً وسعة خزان المازوت أو الكاز عن /36/ ستة وثلاثين متراً مكعباً ويمكن تعدد الخزانات بالمحطة على أن لا تزيد سعتها الإجمالية عن /250/ متراً مكعباً
‌ج- يعتبر إضافة خزان ومضخة أو تبديل خزان أو أكثر بخزانات أخرى في محطات تموين السيارات المرخصة والتي تبقى سعتها التخزينية بعد الإضافة أو التبديل المذكورين في حدود الأقصى المسموح به تعديلاً غير ذي شأن ويخضع لتطبيق الشروط الواجب توافرها في محطات تموين السيارات وإجراء الترخيص باستثناء النشر والإعلام.
‌د- بالنسبة للمنشآت الجديدة التي يتم الترخيص لها يتم تركيب خزان الوقود تحت مستوى سطح الأرض داخل غرفة من الخرسانة المسلحة معزولة جيداً مع وجود فراغات كافية حول جسم الخزان لسهولة الوصول إليه والكشف عليه من جميع الجهات ومعالجة أي تسرب قد يحدث للوقود في حينه ويجب تثبيت الخزانات جيداً في القاعدة مع مراعاة أن تكون المسافة التي تفصل الخزان عن الجدران الساندة لا تقل عن /1/ متر وتزويد الغرفة بفتحة وسلم لإجراء عمليات الكشف عن أي تسريب يمكن أن يحدث للخزان.
‌ه- بالنسبة لخزانات الوقود القائمة المدفونة تحت سطح الأرض يلزم صاحب المحطة باستخدام وسائل الكترونية حديثة متصلة بغرفة المراقبة بالمحطات لقياس كمية الوقود في الخزان واكتشاف أي تسرب قد يحدث للوقود ومعالجته.
‌و- يطلى جسم الخزان الداخلي والخارجي بطلاء مانع للتآكل والصدأ والتسرب مع مراعاة عزل بئر الخزان لمنع تسرب المياه والوقود منه أو إليه ويكون الطلاء الداخلي يتناسب مع نوع المادة البترولية المخزنة.
‌ز- يكتب على كل فتحة خزان نوع الوقود المخزن به
سادساً ـ الخزانات:
‌أ- يجب أن لا تقل المسافة بين كل خزان وآخر في المحطة عن /60/ سم إما المسافة بين الخزانات والحدود الخارجية للمحطة فتكون بحدودها الدنيا كمايلي مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثانية من هذا القرار.
سعة الخزان بالمتر المكعب المسافة بالمتر
- أقل من 2.5 - 1,5
- من 2,5 حتى 24 - 3
- 24 حتى 50 - 4
أما إذا كان العقار المجاور ( قبواً ) فيجب أن لا تقل المسافة عن بين الخزان والحدود الخارجية للعقار من جهة القبو /5/ أمتار مهما كانت سعته.
‌ب- يجب أن تبعد فتحة ملء الخزان مسافة /5/ خمسة أمتار على الأقل عن الحدود الخارجية للمحطة.
‌ج- يجب أن تكون الخزانات مصنوعة من صفائح حديد مقبولة فنياً بالسماكة المبنية فيمايلي كحد أدنى:
سعة الخزان بالمتر المكعب المسافة بالمتر
- أقل من1 - 2
- من1حتى 2 - 3
- من 2,001 إلى 4 - 4
- من 4,001 إلى 15 - 5-6
- من 15,001 إلى 50 - 6-8
د‌- يجب أن تتحمل هذه الخزانات ضغطاً داخلياً قوته كيلو غرام واحد على السنتيمتر المربع لمدة عشر دقائق بدون أن يتسرب منها السائل وذلك بموجب شهادة تعطى من الصانع بكفالته وعلى مسؤوليته على أن تجدد هذه الشهادة أثر كل تصليح من شأنه التأثير على حالة الخزان.
ه - يزود كل خزان بمسبر لمعرفة كمية السائل الموجود فيه ويحفظ في حالة جيدة
و- يجهز الخزان بأنبوب تهوية قطره /3/ سنتيمتر ينتهي بكوع تغطى فوهته بنسيج معدني رفيع غير قابل للصدأ يمكن تبديله بسهولة ويكون صالحاً باستمرار ويثبت هذا الأنبوب على جدار بناء المحطة ويعلوه بمقدار /20/ سم على الأقل
ز- توضع الخزانات تحت سطح الأرض مع جميع أنابيب التموين والتفريغ والسير التي تنتهي بغرفة تفتيش مبنية بالاسمنت ومرتفعة على مستوى الأرض ومغطاة ببلاطة من الاسمنت أو باب من الحديد.
ح- يجب أن لا تقل المسافة بين سطح الخزان وسطح الأرض عن /40/ سم وأن تصب بلاطة من الاسمنت على كامل سطح الخزان مقبولة تتحمل ثقل /5/ خمسة أطنان.
ط- يجب أن تكون للفتحات التي تملأ الخزانات وصلة ببرغي أو جهاز تحكم محكم السد لإدخال الخرطوم الذي يصل بين المركبة ناقلة السائل والخزان بصورة يمنع معها تسرب السائل للخارج.
ل- لا يجوز أن يملأ الخزان إلا في النهار مالم تكن المحطة مضاءة بالكهرباء ويتوجب وقف محرك السيارة التي تمون الخزان بالسائل طيلة مدة التفريغ كما ويتوجب أيضاً وقف محرك السيارة المراد تموينها عند ملء خزانها بالمنتجات البترولية من مضخات التوزيع.
سابعاً ـ الإنارة والتمديدات الكهربائية:
‌أ- تنار المحطة بالكهرباء وعلى المرخص في جميع الأحوال تأمين الكهرباء في المحطة من الشبكة العامة مع مولدة احتياطية جاهزة دائماً وفي حال عدم وصول الشبكة العامة فعلى المرخص تأمين الإنارة بواسطة مولدة خاصة وبطاقة مناسبة لاستمرار العمل والإنارة.
‌ب- أن تكون جميع المواد الكهربائية التي تستخدم في التركيبات والإنشاءات من الأنواع المعالجة خصيصاً ضد الحرائق وتكون مصنعة طبقاً للمواصفات السورية أو أحد المواصفات العالمية الخاصة لمقاومة الحريق.
‌ج- تستعمل المصابيح والمفاتيح والقواطع العامة التي لا تتسرب إليها الأبخرة ويمكن استعمال المصابيح والمفاتيح والقواطع العادية داخل أبنية المحطة على أن تكون التمديدات الكهربائية مغلقة ضمن أنابيب من الصلب.
‌د- يجب أن تزود التمديدات الكهربائية في المحطة بقاطع آلي ( أوتوماتيكي ) بالإضافة إلى قاطع آخر يدوي في مكتب المحطة يمكنان من قطع التيار الكهربائي عند الحاجة.
‌ه- إنشاء نظام للتأريض وعلى الشكل التالي:
1- إنشاء أرضي عام لمحطة الوقود بجوار غرفة توزيع الكهرباء الفرعية أو في مكان مناسب بعيداً عن منطقة تخزين وتداول الوقود ويجب أن لا تزيد مقاومة قطب التأريض عن /25/ أوم
2- يؤرض الغلاف المعدني لجميع المعدات والمضخات الكهربائية والمواسير وصناديق التوصيل والغلاف المعدني للكابلات المسلحة وجميع الأجزاء المعدنية لخزانات الوقود
3- تؤرض مضخات الوقود بموصل أرضي إلى الأرضي العام ويكون من النوع المعزول المقاوم للتفاعلات الكيميائية والمواد الكبريتية
4- تجهيز موصل أرضي من النحاس الأحمر المجدول والمعزول بالبلاستيك بمقطع لا يقل عن /50/ مم2 ويوصل أحد طرفيه بشبكة التأريض العمومية والطرف الآخر يكون مزود بماسك لسهولة تثبيته بجسم عربة نقل الوقود أثناء عملية تفريغ الوقود بالخزانات لتسريب أي شحنات كهربائية ساكنة.
5- أن تكون خراطيم ملء الوقود من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك وأن تكون موصلة جيداً للكهرباء لتفريغ أي شحنات كهربائية ساكنة من السيارات أثناء تعبئتها بالوقود في الأرض مباشرة.
6- أن يكون خرطوم تفريغ الوقود من النوع المعدني المغلف بالبلاستيك لتسريب أي شحنات كهربائية ساكنة أثناء عملية التفريغ من سيارات نقل الوقود إلى الخزانات الأرضية بالمحطة.
7- إجراء اختبار صلاحية شبكة التأريض كل خمس سنوات على الأكثر.
ثامناً ـ الخدمات:
أ‌- يمنع السكن ومبيت السيارات والآليات ضمن حدود المحطة والمساحة الواجب توافرها بموجب هذا القرار ويمكن مزاولة الغسيل والتشحيم والمهن ذات الصفة الخدمية لبيع الحاجيات وتأمين الخدمات للمسافرين والسيارات.
ب‌- يجب تأمين مياه صالحة للشرب في المحطة
ت‌- يمنع التدخين واستخدام الأجهزة الخليوية خارج غرف المحطة وتوضع لافتات تشير إلى ذلك في أكن بارزة منها كما يمنع إشعال أي لهب خارج غرف المحطة وبصورة خاصة قرب المضخات أو فتحات ملء الخزانات.
ث‌- استخدام مصائد الشحوم والزيوت لمعالجة المياه المحتوية على المواد البترولية قبل تصريفها عبر شبكة الصرف الصحي وتجميع مخلفات الزيوت والشحوم في خزانات خاصة تسلم لشركات متخصصة لإعادة الاستخدام أو دفنها في مواقع خاصة في شروط بيئية صحيحة.
ج‌- منع تخزين المنتجات البترولية في غير الخزانات الأرضية
ح‌- يجب أن تزود المحطة بمدخل ومخرج على أن لا يقل عرض كل منهما عن /6/ ستة أمتار على أن تحدد المداخل والمخارج بصورة تكفل تموين السيارات داخل حدود عقار المحطة ويسمح من إجراء ذلك بتعديل الأرصفة والأطاريف ويجب إعادتها إلى حالتها الأصلية حين توقف استثمار المحطة ويكون ذلك على حساب صاحب العلاقة.
خ‌- يجب حفظ قرار الترخيص ضمن إطار زجاجي معلقاً على أحد جدران المحطة وعلى المستثمر أن يتقيد بالشروط والكميات الواردة فيه كما يجب ذكر سعر المنتجات البترولية على كل مضخة بشكل واضح.
تاسعاً ـ الوجائب:
- يجب ترك وجيبة عدم بناء حول أبنية المحطة وفقاً لنظام البناء في المنطقة التي تقع فيها.
عاشراً ـ أجهزة الوقاية والإطفاء:
يجب أن تزود المحطة بمايلي:
‌أ- أربعة أجهزة إطفاء رغوية سعة كل منها /2/ جالون أو تسعة ليترات
‌ب- أربعة أجهزة إطفاء بودرة كيماوية جافة لا تقل وزن كل منهما عن /12/ كيلو غرام
‌ج- برميلين مملوءين بالرمل الناعم مع ثلاث سطول وثلاث رفوش على أن لا تقل سعة البراميل عن /200/ ليتر يوضع على منصب حديد بارتفاع /60/سم يجهز البرميل بغطاء من الأعلى وبفتحة من الأسفل لتفريغه منها كما يجب أن تعرض الأجهزة على مصلحة الإطفاء كل ستة أشهر لفحصها والتأكد من صلاحها للاستعمال.
‌د- أن يتقدم طالب الترخيص من فوج الإطفاء في تثبيت تدريبه والعاملين في المحطة على أعمال الإطفاء وأن يحفظ بهذه الوثيقة لكل عامل
أحد عشر ـ المضخات:
‌أ- يجب أن تكون المضخات ذات عدادات الكترونية وحديثة ومجهزة للعمل بموجب بطاقات ممغنطة وعلى أن تكون تمديداتها الكهربائية كاملة ضد الانفجار
‌ب- يجب أن لا تسحب المنتجات البترولية من الخزانات لتوزيعها إلا بواسطة مضخات التوزيع الثابتة المخصصة لهذا الغرض كما يجب أن تكون المضخات والخزانات والقساطل والمفاتيح الخاصة بها من نوع وتصميم معتمدين عالمياً
‌ج- أن يكون رصيف المضخات من الخرسانة المسلحة وبارتفاع ( 25 سم ) عن منسوب أرضية المحطة وبعرض لا يقل عن ( 1,25) متر وألا يزيد طول الرصيف عن ( 10,5 ) متر حسب عدد المضخات وألا يقل البعد بين نهاية الرصيف ومركز المضخات في الاتجاه الطولي للرصيف عن 1,5 متر.
‌د- تثبيت المضخات في الرصيف بواسطة البراغي الخاصة بها.
‌ه- أن تكون مظلات المضخات على ارتفاع على يقل عن 4 متر أربعة أمتار.
‌و- يجب أن لا تقل المسافة بين أية مضخة وحدود عقار المحطة من جهة الطريق عن أربعة أمتار
‌ز- تكون المضخات والخزانات القساطل والمفاتيح الخاصة بها مصانة وصالحة للعمل بصورة مستمرة.
‌ح- يضاء عمود المضخة بعد غروب الشمس بمصباح كهربائي تكون جميع أسلاكه موضوعة داخل أنابيب من الصلب الذي لا تتسرب الغازات منه وإليه. ويوضع المصباح داخل غطاء لا ينفذ إليه الهواء ويكون مفتاحه داخل غرفة الإدارة أو في جهة بعيدة بعداً كافياً عن موقع المضخة وموقع أنبوب تهوية الخزان ويجوز أن يكون المفتاح ضمن عمود المضخة إذا كانت مجهزة به أصلاً بطريقة فنية.
‌ط- أن يكون للقسطل الموصل بين خزان البترول وبين مضخة التوزيع صمام عدم الرجوع وأن يكون للمضخة ذاتها قفل محكم عند الاقتضاء.
اثنى عشر ـ شروط الأمن والسلامة:
1- إقامة محطات الوقود بعيداً قدر الإمكان عن المصانع والمدارس والمستشفيات ودور العبادة.
2- وضع حواجز يسهل رؤيتها مثل المتاريس العاكسة أمام المدخل عند تعبئة خزانات الوقود.
3- وضع إشارات تحذيرية بوجود محطة وقود على الطرق العامة قبل المحطة بمسافة تسمح للسيارات برؤيتها وتخفيض سرعتها عند الدخول إلى المحطة.
4- وضع كميرات مراقبة في كافة أنحاء المحطة.
5- ربط المحطات بمنظومة اتصال سريع تسهل الاتصال بقوى الأمن الداخلي والدفاع المدني وأفواج الإطفاء عند حدوث حادث ما.
6- عدم استخدام مبنى المحطة لأي أنشطة تشكل خطورة على المحطة.
7- عدم استخدام البنزين في أعمال النظافة إطلاقاً مع مراعاة إزالة أي وقود متناثر في الحال.
8- يجب أن يتم تدريب العاملين على الاستخدام السليم لوسائل السلامة والحماية المتوفرة في المحطة بالتنسيق مع الدفاع المدني بالمنطقة أو المدينة.
9- يجب أن يرتدي العاملون بالمحطة الزي والمعدات المناسبة للحماية ( القفازات ونظارات الوقاية وأحذية أمان لامتصاص الكهرباء الساكنة ).
10- يجب أن يتم خلع الملابس الملوثة بالوقود في الحال وغسل أي منطقة متأثرة بالوقود بعناية .
11- لا يسمح بارتداء الملابس الفضفاضة أو الممزقة لأي عامل أثناء عمله.
12- يجب أن يتم تأمين صندوق للإسعافات الأولية بالمحطة يزود بالمواد الطبية اللازمة.
ثلاث عشر ـ اللوحات الإرشادية:
1- تعد لوحات إرشادية وتحذيرية باللغتين العربية والإنكليزية وفقاً للتصميمات المبينة بتعليمات الترخيص وتعلق في أماكن بارزة بالمحطة تتضمن العبارات التالية:
- خطر ـ مواد بترولية سريعة الاشتعال.
- ممنوع التدخين قطعياً.
- أوقف محرك سيارتك.
- ممنوع دخول المحطة ( الوقود جاري تفريغه )
2- يزود كل خزان وقود بلوحة معلومات يوضح عليها السعة ونوع الوقود المخزن به.
3- توضع لافتة على غرفة الكهرباء يكتب عليها ( خطر ـ ممنوع الدخول لغير المختصين ـ وكذا لافتة على غرفة مولد الكهرباء مكتوب عليها ( غرفة مولد الكهرباء الاحتياطي ـ خطر ـ ممنوع الدخول لغير المختصين ).
4- توضع بجوار مفتاح الطوارئ لوحة تدل على أنه مخصص لفصل التغذية عن محطات الوقود.
5- لوحات تدون عليها التعليمات الواجب إتباعها في حالة حدوث حريق أو خطر.
6- توضع لوحات واضحة وفي أماكن بارزة تدون فيها أرقام هواتف الدفاع المدني وخدمات الطوارئ الأخرى.
7- يمنع استخدام أجهزة الخليوي.

مادة 4- يتوجب على أصحاب محطات تموين السيارات والآليات بالوقود القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع العمل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 5- تطوى القرارات رقم 122/ن تاريخ 30/9/2007 ورقم /103/ن تاريخ 29/6/2008 ورقم /159/ن تاريخ 8/10/2007 ورقم /20/ن تاريخ 30/1/2008 ورقم /24/ن تاريخ 4/2/2008 وتعديلاته.
مادة 6- تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /42/ تاريخ 4/8/2008 فيما يتعلق بالغرامات والعقوبات المفروضة بحق مهربي مادة المازوت والمشتقات النفطية
مادة 7- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

وزير الإدارة المحلية والبيئة
المهندس هلال الأطرش

المزيد من الأنظمة