1 ـ يستثنى عمال الصيدليات من تطبيق أحكام القرار رقم 460 تاريخ 10 / 2 / 1969 المتضمن إخضاعهم للكشف الصحي بموجب المرسوم 460 لعام 1946 . 2 ـ ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه .