وزيرة الثقافة
بناء على القانون رقم /197/ لعام 1958 المتضمن إحداث وزارة الثقافة.
وبناء على المرسوم التشريعي رقم /222/ لعام 1963 المتضمن قانون الآثار وتعديلاته.
وبناء على المرسوم رقم /2176/ تاريخ 25/9/1980 المتضمن ملاك المديرية العامة للآثار والمتاحف.
وبناء على موافقة مجلس الآثار بجلسته الأولى المنعقدة بتاريخ 23/5/2001.
وبناء على اقتراح المدير العام للآثار والمتاحف.
تقرر ما يلي:
المادة 1- تعيين جدود مدينة حلب القديمة المسجلة بالقرارات الوزارية ذوات الأرقام (49/آ تاريخ 13/3/1978) – (44/آ تاريخ 31/3/1983) – (65/آ تاريخ 15/5/1986) كما هي موضحة بالخط الأزرق المنقط على المخطط المحفوظ لدى المديرية العامة للآثار والمتاحف (مديرية المباني)، ويتم إصدار نظام ضابطة بناء خاص بها من قبل لجنة حماية مدينة حلب القديمة وبما لا يتعارض مع قانون الآثار.
المادة 2- تفرض وجيبة حماية المنطقة المذكورة بالمادة الأولى حدودها موضحة باللون الأحمر على نقص المخطط المذكور أعلاه. تخضع العقارات الواقعة ضمن هذه الوجيبة إلى دراسات تفصيلية ينجم عنها نظام عمراني خاص يأخذ بالاعتبار المتجانس الكتلي والمعماري والبصري مع السيج العمراني للمدينة القديمة من حيث شكل الفتحات والواجهات ومواد الإكساء والارتفاعات وغيرها على أن تراعي الدراسات التفصيلية تحديد الشرائح والعقارات المميزة التي تتطلب المحافظة عليها حيث تتطلب المحافظة عليها نظام ضابطة البناء المذكور في المادة الأولى.
المادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.