وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 8/64/د تاريخ 21/5/1997 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع صناعة كبس الأسمدة الكيميائية لنباتات الزينة بشكل أقراص لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /186/ في الجدول الملحق بالمرسوم المذكور إذا كانت قوة المحركات المستخدمة أكثر من ثلاثة أحصنة وفي عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /145/ إذا كانت القوة المحركة ثلاثة أحصنة فأقل.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 والشروط الواردة في القرارين رقم /1760/ن تاريخ 29/2/1989 المتضمن الشروط الواجب توافرها في صناعة شلات الحديد والسماد الورقي والهرمونات المنشطة للنبات والقرار رقم /1386/ن تاريخ 9/4/1989 المتضمن شروط صناعة مانع الاستحلاب من مواد كيميائية وأن يطبع على العبوة البيانات اللازمة وبشكل خاص : اسم المحل المنتج ـ عنوانه ـ رقم سجله الصناعي والتجاري ـ اسم المادة ـ المادة الأولية ـ الاستعمال ـ تاريخ الصنع ومدة الصلاحية ـ شروط الحفظ والوقاية.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة كبس الأسمدة الكيميائية لنباتات الزينة القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص ومما لا يسبب الخطورة أو الضرر البيئي أو الصحي.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه