قرار وزاري رقم 1713 لعام 2002

وزير التموين والتجارة الداخلية
بناء على المرسوم رقم 622 تاريخ 13 / 12 / 2001
وعلى القانون رقم 158 لعام 1960 الخاص بقمع الغش والتدليس
ولا سيما المادة 15 منه وتعديله بالقانون رقم 47 لعام 2001 وعلى كتاب هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية رقم 1387 / ? / هـ / ? تاريخ 25 / 8 / 2002 ورقم 1691 / ? / هـ / ? تاريخ 16 / 10 / 2002
يقرر ما يلي :
المادة الأولى :
تطبق المتطلبات الفنية التالية الواجب توفرها في المنتج النهائي لصناعة صحون الكرتون المعدة لتعبئة المواد الغذائية ريثما تصدر مواصفة قياسية سورية لهذا المنتج كما يلي :
1- يجب أن تعالج الأطباق الكرتونية المعدة لإنتاج الصحون الكرتونية والمصنعة من المخلفات الورقية والكرتونية حراريا بواسطة مجفف آلي بدرجة حرارة لا تقل عن 150 ? ولمدة لا تقل عن 10 دقائق .
2- يجب أن لا تزيد نسبة الرطوبة في أطباق الكرتون عن 8% .
3- خالية من الروائح الكريهة والمواد الغريبة والشوائب ( أخشاب ?4- بلاستيك ) .
5- يجب ألا يتجاوز غراماج الكرتون المستخدم في صناعة صحون الكرتون عن 1500 / ? / ? .
6- يجب أن تغلف صحون الكرتون بمادة عازلة صالحة للاستخدام الغذائي على كامل السطح وعلى الوجهين وغير قابلة للإزالة مثل ( ورق الألمنيوم )
7- يجب أن توضع بطاقة البيان على كل صحن في الوجه السفلي وبشكل واضح وتتضمن ما يلي : اسم المنتج أو العلامة التجارية ?8- تاريخ الإنتاج ?9- رقم السجل الصناعي ?10- صالحة للاستخدام الغذائي .
11- يجب أن تغلف كل ربطة بكيس بلاستيك شفاف نظيف .
12- تطبق الشروط الآنفة الذكر ما عدا البند ( 5 ?13- 6 ) على القواطع الكرتونية المستخدمة داخل عبوات الخضار والفواكه .
المادة الثالثة :
ينهى العمل بقرارنا رقم 464 تاريخ 16 / 2 / 2002 اعتبارا من تاريخه .
المادة الرابعة :
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

وزير التموين والتجارة الداخلية
بســـــــــــام محمـــــــــد رســــتم

المزيد من الأنظمة