وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام1972 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة.
والمرسوم التنظيمي رقم/2680/ لعام1977
ومحضر اللجنة رقم35/63/1/ د تاريخ 31/10/1992المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977.
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة الزنكوغراف لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في صناعات الصنف الثالث في الجدول المرافق لهذا المرسوم تحت رقم /117/.
مادة 2- تخضع هذه الصناعة لأحكام القرار رقم 824 لعام 1966 ولأحكام القرار رقم 3310 / ن تاريخ لـ 12/12/1991 المتضمن الشروط الواجب توافرها في صناعة تصوير البلاكات.
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة الزنكوغراف القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها ، بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.