وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة.
والمرسوم التنظيمي رقم/2680/ لعام1977
ومحضر اللجنة رقم32/64/ د تاريخ لـ 20 /8/1984المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ المذكور .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة الأدوات الكهربائية من البلاستيك لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم التنظيمي و في القرار رقم /1742/ لعام 1965 و تعديلاته تحت رقم /82/ .
مادة 2- تطبق على هذه الصناعة أحكام القرار /824/ لعام 1966 بالإضافة إلى الشروط التالية :
1. أن ينشأ المعمل من مواد صعبة الاحتراق وأن يكون سقفه من الاسمنت المسلح .
2. أن تخصص غرفة لحفظ المواد الأولية المستعملة في الصناعة و غرفة أخرى لحفظ الإنتاج يكون باب كل منهما من الحديد .
3. أن تخصص غرفة تحتوي على الفرن بباب من الحديد و تؤمن فيها التهوية الجيدة .
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة الأدوات الكهربائية من البلاستيك القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه , ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرره المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.