قرار وزاري رقم 18ن لعام 2006

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 87/64/د تاريخ 5/3/2006 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم 2680لعام 1977 .
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة إنتاج التلفزيون العادي والمسطح وشاشات LCD والريسفر لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الأول تحت رقم /97/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة2- إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم المذكور بالإضافة إلى الشروط التالية :
1- أن ينشأ المعمل من مواد غير قابلة للاحتراق .
2- أن تخصص أمكنة لحفظ المواد الأولية المستعملة في الصناعة وأخرى لحفظ المنتجات تزود كل منهما بباب من الحديد .
3- تأمين وسائل التهوية الجيدة وتركيب الفلاتر اللازمة وخاصة في الأقسام التالية:
أ‌- قسم الزراعة الإلكترونية .
ب‌- قسم تصنيع البلاستيك .
4- حماية العاملين من الضجيج بالوسائل الفنية المناسبة .
5- تأمين النظافة العامة وجمع وترحيل النفايات الناتجة بشكل دوري إلى منطقة آمنة بيئياً .
6- تأمين أجهزة إطفاء للحريق .
7- توفير وسائل الوقاية الفردية المناسبة مع تأمين مقاعد الجلوس خاصة في أقسام الزرع .
8- تأمين صندوق إسعاف أولي .
9- إخضاع المنشأة للرقابة والتفتيش من قبل مديريات البيئة ودوائر الصحة والسلامة المهنية في المحافظات والتوقف عن العمل في حال حدوث أي تلوث بيئي ناشىء عن ممارسة العمل .
10- الالتزام التام بتوجيهات مديريات البيئة ودوائر الصحة والسلامة المهنية في المحافظات وتطبيق أي تكنولوجيا تراها مديرية البيئة مستقبلاً مناسبة .
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة إنتاج التلفزيون العادي والمسطح وشاشات LCD والريسفر القائمة قبل نفاذ هذا القرار وتسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة /سنة/ من تاريخ نفاذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار من يلزم لتنفيذه .

وزير الإدارة المحلية والبيئة
المهندس هلال الأطرش

المزيد من الأنظمة