وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 15/64/1/د تاريخ 23/3/1989 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977
يقرر مايلي:
مادة 1- تخضع الصناعات التالية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم تحت الأرقام /104/ ـ /105/ و/106/ وتطبق عليها أحكام القرار رقم /824/ لعام 1966:
أ-صناعة الطباشير
ب-صناعة مستحلبات شمعية سائلة
ج-صناعة زيت الفرام ومانع التجمد
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة الطباشير وصناعة مستحلبات شمعية سائلة وصناعة زيت الفرام ومانع التجمد القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاءهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.