وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 54/64/1/د تاريخ26/9/1987 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم /2680/ المذكور.
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة الغرانوليت وطرش البوشاتو لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني في الجدول المرافق لهذا المرسوم تحت رقم /87/ وتطبق عليها أحكام القرار /824/ لعام بالإضافة إلى الشروط التالية :
1-أن يكون البناء والمساحة المحيطة به في موقع بيئي مناسب دون أن يسبب تلوثاُ للمياه الجوفية أو لمياه الأنهار أو للتربة أو الهواء الداخلي أو الخارجي وأن لا يقل بعد بناء صالة الإنتاج والمستودعات عن أقرب بناء آخر للغير عن /30/ ثلاثين متراً .
2-أن يكون البناء بالحجم الذي يفي بالغرض المعد من اجله دون حدوث زحام في المعدات أو الأشخاص .
3-أن تتوفر المياه الصناعية ومياه الشرب وتمديداتها الجيدة وأن تتوفر الشروط الصحية في مياه الشرب .
4-يجب أن تكون التمديدات الكهربائية والمصابيح واللوحات والقاطعات ، ضد الإحتراق ومعزولة جيداً عن الهواء والوسط الخارجي المحيط بها وضمن أنابيب عازلة .
5-يجب أن تكون صالات البيع والعرض في بناء خاص قرب سور المعمل ومفصولة عن بقية الأقسام حتى لا يؤدي إهمال المراجعين أو جهلهم لقواعد الأمن الصناعي وأمن المنشأة إلى حرائق وأضرار أخرى .
6-يجب أن يكون في المنشأة :
أ-صندوق إسعاف أولي كامل وصالح المضمون .
ب-أجهزة وأدوات إطفاء حريق بحالة جاهزية كافية متناسبة مع نوعية المواد الكيماوية في المعمل .
ج-رمل ناعم خاص بإخماد الحريق .
د-ألبسة عمل خارجية وقفازات وأحذية وكمامات وقائية فردية لعمال الإنتاج الذين هم على تماس مباشر مع المواد الكيماوية .
7-يمنع التدخين وتناول الطعام وتحضير المشروبات الساخنة داخل المستودعات وصالات الإنتاج والغرف الملتصقة بها ويحصر بالأماكن المخصصة لذلك .
8-يجب الاعتماد ما أمكن على استخدام الآلات في جميع مراحل التصنيع وفي عمليات النقل والتفريغ والتعبئة والتخزين .
9-يمنع استخدام المدافىء بالوقود أو السخانات أو المدافىء الكهربائية ، كما يمنع استخدام مأخذ الكهرباء في صالات الإنتاج لاستخدامات شخصية (سخانات –مراوح).
10-يجب معالجة المياه المتخلفة عن الصناعة معالجة أولية كيميائية قبل إلقائها في حفر كتيمة تخصص لذلك .
مادة2- يتوجب على أصحاب محلات صناعية الغرانوليت وطرش البوشاتو القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرر المرجع المختص بالترخيص .
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ ه .