إن وزير العدل
بناء على أحكام المادة 18 من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 55 لعام 1977
وعلى مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي :
المادة / 1 / - تعدل المادة / 20 / من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة الصادر بالقرار 2088 / ل تاريخ 15 / 9 / 1979 وتصبح كالآتي : لا يجوز لمحامي الدولة أن يرسل إلى الجهات ذات العلاقة مذكرات ولوائح الخصوم المقدمة أثناء النظر في الدعوى للرد على ما احتوته من نواح قانونية وإنما يتعين عليه أن يستطلع رأيها فيما حوته هذه المذكرات واللوائح من وقائع أو مستندات جديدة للوقوف على رأيها فيها . وفي جميع الأحوال لا يجوز لمحامي الدولة اعتبار جواب الجهة ذات العلاقة بمثابة دفع أو لائحة تقدم للمحكمة وإنما يتعين عليه أن يعد بنفسه الدفوع واللوائح اللازمة بالاستناد إلى الجواب المذكور .
المادة / 2 / - يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .