قرار وزاري رقم 823ن لعام 2003

وزير الإدارة المحلية والبيئة
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 81/64/د تاريخ 12/11/2003 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- إخضاع ركن الإنترنت لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث تحت رقم /191/ في الجدول الملحق بالمرسوم .
مادة 2 -إخضاعها لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي /2680/لعام 1977 بالإضافة إلى الشروط التالية :
1- استخدام مصطلح ركن الانترنت بدلاً من عبارة (مقهى الانترنت).
2- حصر استعمال هذا الركن للانترنت فقط لكي لا يخرج عن هدفه الأساسي .
3- منع بيع وتقديم كافة المشروبات الساخنة والباردة والمثلجات والمأكولات والحلويات في هذا الركن .
4- منع التدخين بأنواعه ضمن الركن .
5- منع استخدام أي وسيلة ترفيهية أخرى .
6- منع بيع وشراء وتجميع وصيانة أجهزة الحاسب وتوابعه ضمن هذا الركن .
7- منع تداول أجهزة عرض الفيديو وأجهزة (V.C.D) وأجهزة العرض السينمائية واستخدام ألعاب الأتاري .
8- أخذ الموافقات المسبقة من الجمعية السورية للمعلوماتية-وزارة الثقافة –وزارة الداخلية.
9- تلغى كافة التعليمات والقرارات السابقة الناظمة للمقهى الانترنت الصادرة عن مجالس المدن والبلدان والبلديات .
مادة3- يتوجب على أصحاب محلات ركن الانترنت القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من تاريخ نفاذه .
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه

وزير الإدارة المحلية والبيئة
المهندس هلال الأطرش

المزيد من الأنظمة