قرار وزاري رقم 73ن لعام 2007

بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297/ لعام 1971 المعدلة
والمرسوم التنظيمي رقم 2680/لعام 1977
ومحضر اللجنة رقم 377/64/د تاريخ 15/8/2007 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977 .
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع صناعة أجهزة وشبكات الاتصالات الرقمية المتكاملة وشبكات النفاذ اللاسلكية لأحكام المرسوم التنظيمي رقم /2680/ لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثاني تحت رقم /300/ في الجدول الملحق بالمرسوم.
مادة 2- إخضاعها الصناعة لأحكام القرار رقم /824/ لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توافرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم التنظيمي المذكور بالإضافة إلى الشروط التالية:
1- أن ينشأ المعمل من مواد غير قابلة للاحتراق
2- أن تخصص أمكنة لحفظ المواد الأولية المستعملة في الصناعة وأخرى لحفظ المنتجات تزود كل منهما بباب من الحديد
3- تأمين وسائل التهوية الجيدة وتركيب الفلاتر اللازمة
4- حماية العاملين من الضجيج بالوسائل الفنية المناسبة
5- تأمين النظافة العامة وجمع النفايات الناتجة ومعالجتها بشكل آمن
6- تأمين أجهزة إطفاء الحريق
مادة 3- يتوجب على أصحاب محلات صناعة أجهزة وشبكات الاتصالات الرقمية المتكاملة وشبكات النفاذ اللاسلكية
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

وزير الإدارة المحلية والبيئة
المهندس هلال الأطرش

المزيد من الأنظمة