قرار وزاري رقم 444ن لعام 1987

وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة .
والمرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 .
ومحضر اللجنة رقم 8/64/1/د تاريخ11/3/1987 المنصوص في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي رقم /2680/ المذكور.
يقرر ما يلي :
مادة 1- تخضع صناعة الخل بدون آليات لأحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 وتصنف في عداد صناعات الصنف الثالث في الجدول المرافق لهذا المرسوم تحت رقم /1768/ وتطبق عليها أحكام القرار /824/ لعام 1966 والقرار 2246 تاريخ14/11/1966 المتضمن شروط معاصر الدبس المستخرج من العنب بالإضافة إلى الشرط التالي :
توفير وسائل التهوية الآلية اللازمة .
مادة2- يتوجب على أصحاب محلات صناعة الخل بدون آليات القائمة دون ترخيص قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال سنة من تاريخ نفاذه ويجوز إعفاؤهم من الشروط التي يتعذر تنفيذها بسبب موقع المحل أو طبيعته وفق ما يقرره المرجع المختص بالتراخيص .
مادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ ه .

وزير الإدارة المحلية
الدكتور محمد حربة

المزيد من الأنظمة