قرار وزاري رقم /582/ق لعام 2001

إن وزير الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971 المعدل
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 2004
وعبى كتاب وزارة الصحة رقم 7048/18/1 تاريخ 10/3/2011
وعلى الطلبات المقدمة من عدد من المحافظات بهذا الخصوص
وعلى مقتضيات المصلحة العامة
يقرر ما يلي:
مادة 1- لاحقا لقرارنا رقم /2391/ ق تاريخ 17/11/2005 والمتعلق بالشروط الفنية والتنظيمية لترخيص المشافي والمراكز الصحية يتم اعتماد الشروط الفنية الناظمة لترخيص المشافي والمراكز الصحية ذات الاختصاص الواحد وللمقاسم الشاغرة والمباني القائمة الحاصلة على موافقة من وزارة الصحة كالتالي:
- ان يكون البناء مستقلا بشكل كامل
- الحد الأدنى للمساحة المبنية بالطابق الأرضي حسب نظام البناء لا تقل عن 300م2
- نظام بناء المقسم وفق نظام ضابطة البناء للمنطقة الموجود ضمنها
- تامين قبو مرآب
- تأمين مدخل مستقل ومدخل للإسعاف
- عرض الشارع المطل عليه المقسم لا يقل عن 12م
مادة 2- يبلغ هذا القرار من يبلغ لتنفيذه.

وزير الإدارة المحلية
الدكتور المهندس تامر الحجة

المزيد من الأنظمة