وزير الإدارة المحلية
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام1971 المعدل ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 2297 لعام 1971 المعدلة.
والمرسوم التنظيمي رقم2680/ لعام1977
ومحضر اللجنة رقم 19/64/ د تاريخ 17/6/2002 المنصوص عنها في المادة /3/ من المرسوم التنظيمي /2680/ لعام 1977.
يقرر ما يلي :
مادة 1ـ تعدل المادة الرابعة من القرار رقم /1674/تاريخ 27/9/1965 المتضمن الشروط الواجب توافرها في مراكز بيع المنتجات البترولية لتصبح كما يلي:
آـ يجب أن لا تزيد سعة الخزان الواحد من الكاز أو المازوت عن /50/م3والبنزين عن /36/م3 بحيث لا تزيد السعة التخزينية عن /400/م3 في المناطق خارج التنظيم و على الطرق العامة, وأن لا تزيد سعة الخزان الواحد من الكاز أو المازوت عن/36/م3 والبنزين عن /24/م3 بحيث لا تزيد السعة التخزينية الإجمالية عن /170/م3 داخل التنظيم.
مادة 2- يتوجب على أصحاب مراكز بيع المنتجات البترولية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة / سنة/ من تاريخ نفاذه.
مادة 3 ـ ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه